الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مفتشو الجمارك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :
أ بمسابقة تتضمن اختبارات يجرى تحديد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : 1 من بين المترشحين البالغين من العمر أكثر من 18 عاما وأقل من 30 سنة فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة 2 في حدود 25 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب سدها من بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب من المسجلين في قائمة للتأهيل وفي حدود 5٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها من بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمثبتين 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة غير أن المترشحين البالغين حدود السن المعينة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تجر فيها أية مسابقة وبين أول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لها دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين بالنسبة للمترشحين غير الموظفين يحدد وزير المالية عدد الوظائف التي لا يمكن تخصيصها للنساء نظرا لظروف العمل الخاصة بها ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات • المادة ه : اذا تعذر تطبيق الفقرة ب من المادة 4 أعلاه على اثر توظيف ما ، فتخصص الوظائف المقررة من قبل الفائدة مترشحي هذا الصنف للتوظيف اللاحق .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة (ب (ب) من المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كماياتي