الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مفتشو الضرائب مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني كما يلى :
أ بعد اجراء اختبارات بالمسابقة تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
1 ) من بين المترشحين البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها
2 ) من بين مراقبي الضرائب البالغة أعمارهم 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمثبتين أقدمية خمس سنوات من الخدمة في نفس التاريخ كمر اقبين مرسمين وذلك في الحدود القصوى ل 20 ٪ من الوظائف الواجب سدها
ب - من قائمة التأهيل وفي حدود 10 ٪ على الأكثر من الوظائف التي يجب شغلها من بين مراقبي الضرائب البالغة أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة من الخدمة كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة غير أن المترشحين الذين يبلغون حدود السن المحددة في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 تنظم خلالها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة دون أن يتجاوز تأخير حدود السن سنتين ولا يؤذن لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات •
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1971)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 بما يأتي