الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يجوز لمراقبي الضرائب المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في نفس التاريخ أقدمية أربع سنوات خدمة في سلكهم دون أن يحتج عليهم بحدود السن والنسبة القصوى يجوز ترسيم الاعوان غير الحاملين للبكالوريا في أول يناير سنة 1968 بعد موافقة رئيس مصلحتهم وذلك اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتبات المقرر في المادة 13 أعلاه حسب المدة المتوسطة .
واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلكهم الجديد كمتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية . . ويجوز أن يدرج مراقبو الضرائب الذين لم يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين بعد احرازهم شهادة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى في السلك المؤسس بهذا المرسوم وأن يرسموا المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، وذلك خلافا للأحكام | بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد احرازهم سنتين من المقررة في المادة 4 ب أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى الجارية بعد بدء سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، وعلى أن تجرى هذه المسابقة في مهلة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-195 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه بالمادة 17 مكرر والتالي نصها