الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المفتشون الرئيسيون للضرائب بعد اجراء اختبارات بالمسابقة يحدد برنامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك من بين مفتشى الضرائب المرسمين المثبتين أقدمية عشر سنوات من الخدمة بهذه الصفة في سلكهم ، والذين تم اختيارهم سابقا عن طريق تسجيلهم في قائمة الاهلية ضمن الشروط التي ستحدد بالقرار المشار اليه أعلاه .
وتخفض الاقدمية الواردة في الفقرة السابقة الى :
- ثماني سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين قضاءهم سنة من الدراسة في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين فازوا في اختبارات الامتحان النهائي ،
- ست سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين قضاءهم سنتين من الدراسة في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين فازوا في اختبارات الامتحان النهائي ، أربع سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لحيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية ، لا يؤذن لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-194 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي