الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف الاعوان المحاسبون للدولة بعد اجراء مسابقة على طريق الاختبارات تحدد برامجها وكيفياتها و تنظيم لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة جنود جيش التحرير الوطني ومناضلى منظمة جبهة التحرير الوطني ان المترشحين البالغة أعمارهم حدود السن المحددة بالمادتين 17 و 25 بعده ، خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة الجارية فيها أقرب مسابقة ، يجوز لهم أن يترشحوا لهذه المسابقة الاخيرة دون أن يتجاوز تأجيل حدود السن عامين • ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : مراعاة للاحكام الواردة في صالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يوظف أعوان الدولة المحاسبون حسب الآتي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 1 (1) من بين المترشحين المتخرجين من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة وفقا للشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك بين وزير المالية - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين يبلغون حد السن المنصوص عليها في المادتين 17 و 25 خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين .
لا يجوز لاى شخص أن يشارك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة .