الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
لا يجوز بالمرة للأعوان المحاسبين المتمرنين المسرحين على اثر اختبارات امتحان الترسيم أن يتقدموا للمسابقة بقصد الالتحاق بالسلك الذي سبق لهم أن ترشحوا إليه ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 198 على النحو التالي