الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يلزم الاعوان المحاسبون المتمرنون باجراء فترة تمرينية مدتها سنة بالنسبة لمحاسبى الدولة وسنتان بالنسبة للمحاسبين الرئيسيين للدولة ، وعلى اثر هذه الفترة يجرون اختبارات امتحان للتأهيل تحدد نوعية اختباراته وكيفياته وتكوين لجنته بموجب قرار وزير المالية .
ان الاعوان المحاسبين المتمرنين الذين يرسبون في اختبارات هذا الامتحان يمكن تسريحهم أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة أقصاها سنة وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول الانتفاع بهذا التجديد الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 68-244 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي