الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان ، في الدرجة الأولى لرتبة مراقب بموجب قرار وزير المالية ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا تعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا