الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
يلزم المفتشون المتمرنون في الخزينة بالتمرين لمدة سنتين يجتازون فى أعقابها اختبارات في امتحان الاهلية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار من وزير المالية • يمكن تسريح المفتشين المتمرنين في الخزينة الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان ، أو اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية أو قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الاكثر، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي