الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
خلافا لأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه | يمكن أن يعين لغاية 30 يوليو سنة 1972 مراقبو المالية في هذا السلك ، من بين المحرزين على الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ويمكن ترسيمهم من ثمة فيه ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه • و تفصل خلال هذه الفترة في مسألة تعيين المترشحين المحرزين على شهادات الدبلوم الجامعية من غير شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل وزير الدولة المكلف بالمالية وممثل وزير التربية الوطنية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-196 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول من المادة 18 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى