الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يدرج سلك أعوان النظام العمومي في السلم رقم 4 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-153 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كمايلي