الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين كأعوان تلامذة في النظام العمومي مع اجراء تمرين التكوين المهني في المدرسة الوطنية للشرطة ، المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 .
يجرى للأعوان التلامذة في النظام العمومي ، في نهاية الدراسة 6 امتحان للأهلية يحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-153 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كما يلي