الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين رقباء النظام العمومي على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين موظفى النظام العمومى المرسمين والمكملين في خدمتهم الفعلية مدة 18 شهرا بهذه الصفة والبالغين من العمر 35 عاما على الاقل في تاريخ المسابقة
2 - في حدود 1/10 من بين المعينين برسم الفقرة 1 السابقة وبطريق الاختيار من بين موظفى النظام العمومي البالغين من العمر أكثر من 35 عاما والمتوفرة لديهم أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزير الداخلية ..
تعلن بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى