الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين مفتشو الشرطة بطريق المسابقات في الاختبارات على الوجه التالي :
1- من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لبروفى التعليم العام أو الشهادة معادلة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 2 من بين رقباء النظام العمومى البالغين من العمر 40 عاما على الاقل ، وممن قضوا ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية بصفة رقيب مرسم للنظام العمومي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : .........
2) من بين رقباء الامن العمومى المرسمين البالغين 45 سنة على الاقل والمثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ،