مرسوم رقم 68-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة • 766
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يوضع مفتشو الشرطة في وضعية موظفين عاملين لأجل ممارسة الوظائف المدرجة في المادة الاولى »
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : …
2) من بين رقباء الامن العمومى المرسمين البالغين 45 سنة على الاقل والمثبتين 3 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ،
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-144 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-144 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 10 من المرسوم رقم 68-221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه ، تعدل كما يلى
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-143
مرسوم رقم 70-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 221 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الشرطة . 1607
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.