الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين بصفة ضابط شرطة تلميذ ، المترشحون الواردة أسماؤهم في قائمة القبول بالمسابقة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 وذلك بموجب قرار وزير الداخلية ثم يتممون تمرين التكوين المهني في مدرسة الشرطة ، ثم يجتازون عقب الدراسة امتحان الاهلية الذي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى