الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين ضباط الشرطة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختبارات من بين :
أ ) المترشحين الذكور البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحاملين للشهادة الدراسية من القسم الاول للثانويات والتكميليات •
ب ) مفتشى الشرطة والمساعدين في النظام العمومي المرسمين من الذكور ممن قضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وبلغوا من العمر 40 عاما على الاقل 2 في حدود العشر من الموظفين برسم الفقرة 1 من بين مفتشى الشرطة ومساعدى النظام العمومي المرسمين من الذكور وممن حازوا أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم وتجاوزوا سن الاربعين ولما يبلغوا الخمسين والذين وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه • يصدر وزير الداخلية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها وينشرها بطريق الاعلان في النشرة الداخلية للامن الوطن
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 3 من المرسوم رقم 68 220 المؤرخ - | في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى