الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين محافظو الشرطة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
ويتممون تمرينا لمدة سنتين ، منهما سنة واحدة بصفة محافظ شرطة تلميذ لدى المدرسة الوطنية للشرطة .
ويتمم محافظو الشرطة المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه تمرينا لمدة سنة واحدة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى