الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يدرج سلك الملازمين الأولين في الشرطة في السلم رقم 10 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الثانى من المادة 7 من المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى