مرسوم رقم 68-218
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • هواري بومدين
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)