الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك محافظي الشرطة محافظو الشرطة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والقائمون بوظيفتهم في 31 ديسمبر سنة 1966 ، عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في0 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)