مرسوم رقم 68-218 · ج.ر عدد 44 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة . 762

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 12

أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.