الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يدرج سلك محافظى الشرطة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
« المادة 10 : يرتب سلك محافظى الشرطة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم »