الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين المحافظون الرئيسيون على الوجه التالى 1 في حدود 7/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الامتحان المهني المخصص لمحافظى الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والذين أكملوا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 2 في حدود 3/10 من الوظائف الشاغرة بطريق الاختيار من بين محافظي الشرطة البالغين من العمر أكثر من 40 عاما والمكملين 12 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط الخاصة بجدول الترقية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 5 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى