الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك المحافظين الرئيسيين ، المحافظون الرئيسيون ورواد المجموعة والرواد الرئيسيون ورواد حراس الامن ، ويرسمون فيه بمجرد احرازهم أقدمية خمس سنوات في السلك واذا كانت طريقة خدمتهم ، مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بخمس سنوات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-139 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 14 من المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى