الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 6
يمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الاسلاك المبينة بعده :
- سلك أعوان النظام العمومي ،
- سلك رقباء النظام العمومي ،
- سلك مساعدى النظام العمومي ،
- سلك مفتشى الشرطة ،
- سلك ضباط الشرطة .
تحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-138 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : يمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الإسلاك المبينة بعدم :.
أعوان النظام العمومي ، رقباء النظام العمومي .
مفتشو الشرطة ، ضباط الشرطة »