الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 11
ان موظفى الامن الوطنى الذين يكونون بفضل طريقة خدمتهم المهنية موضع تقدير استثنائي أو متميزين بأعمال البطولة والتفاني ، يمكن أن يستفيدوا من الترقية بحسب الحد الادنى من المدة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-138 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 11 من المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى