مرسوم رقم 68-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر رؤساء الاقسام في وضع موظفين عاملين في دوائر العمالات أو بصفة استثنائية فى الادارة المركزية لوزارة الداخلية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-137 (ج.ر عدد 87 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايلي