الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى وزير الداخلية تسيير سلك رؤساء الاقسام •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-648 (ج.ر عدد 1 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( ) 300,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ | الداخلية وفي الباب 37 21 مصاريف الانتخابات المادة 2 في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعون الى سلك مشابه لسلك اعوان مكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق