الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن ينشأ بموجب مرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك لأعوان المكتب الذين يمارسون وظائفهم في المصالح الخارجية • يمكن أن يرتب أعضاء السلك المنصوص عليه في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين في المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة المنتمية اليها والتي تكون غير مزودة بسلك لأعوان المكتب يحدث بموجب مرسوم سلك لأعوان المكتب في كل مؤسسة عمومية أو كل هيئة عمومية خاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك اذا كان لهذا الاحداث ما يبرره .
يحدد التنظيم الخاص بأسلاك أعوان المكتب المتعلق بالجماعات المحلية بموجب مرسوم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-648 (ج.ر عدد 1 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( ) 300,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ | الداخلية وفي الباب 37 21 مصاريف الانتخابات المادة 2 في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعون الى سلك مشابه لسلك اعوان مكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق