الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى لرؤساء الاقسام الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 30 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-89 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك أعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك 6 اعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه