الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يدرج في أسلاك أعوان المكتب ، الاعوان التابعون للأسلاك المشار اليها في الفقرة 1 من المادة السابقة والذين يكونون في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-89 (ج.ر عدد 35 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك أعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك 6 اعوان المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمشار اليه اعلاه