الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر مفتشو النقل البرى في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى