الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الاولى التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى العاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى والقائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الشروط التالية :
أ يمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على دبلوم المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى أو بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها وذلك اذا كانت طريقة ، خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 6 ويحتفظون بالاقدمية المساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية فى الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وأما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية ، بمجرد اكماله سنتين من الخدمات الفعلية ...
ب - ان الموظفين الذين لا يتوفر لديهم شرط الشهادة المنصوص عليها أعلاه ، يجرى ادراجهم في السلك اذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويرسمون فيه لغاية أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة ب 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ومن جرى تعيينه منهم بعد أول يناير سنة 1962 فيمكن أن يدرج في السلك بصفة متمرن ، ويرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله 3 سنوات من الخدمة الفعلية .
والذي يرسب منهم في الامتحان المذكور أعلاه ، يؤخر لدرجة أدنى مباشرة من درجته أو يسرح
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 79-228 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 16 من المرسوم رقم 68 - 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فيما يخص الاحكام المتعلقة بفرع صيانة الطائرات» ، على النحو التالي