الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين مديرو التسجيل البحرى الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه ويتممون تمرينا مدته 30 شهرا منها 24 شهرا تخصص للتكوين النظرى اذا كانوا وظفوا عملا بالفقرة 1 من المادة 6 أعلاه ، و 18 شهرا منها 12 شهرا على الاقل تخصص للتكوين النظرى اذا كان تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-226 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى