الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مديرو التسجيل البحرى على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة المفتوحة للمترشحين الحائزين الشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها ، والبالغين على الاقل من العمر 30 عاما في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات ، من بين :
أ ب - المترشحين الحائزين لبروفى نقيب في الاسفار الطويلة ، أو نقيب الملاحة البحرية التجارية ، أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى والثانية أو محافظ الملاحة البحرية التجارية ممن بلغوا من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ب الملحقين بادارة التسجيل البحرى البالغين من العمر 42 عاما على الأكثر ، والمكملين في ذلك التاريخ ه سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-226 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع - 3 الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى الشؤون البحرية كما يلى