مرسوم رقم 68-183

مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 68-183

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء الرخص المؤقتة لبيع بعض المستحضرات المستعملة في الصحة النباتية . 941 ( تابع )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر - سنة 1969 يتضمن الترخيص وتنظم استعمال مركبات الزئبق لبعض أغراض الوقاية الصحية النباتية . 1641

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات 10 1419

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.