قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1396 الموافق 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 4 غشت سنة 1976 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى لوزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةان التنظيم حسب المكاتب للمديريات الفرعية التي تتألف منها المديريات المحدثة داخل المديريات العامة.
المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976، يحدد طبقا للاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية كمايلي :
أ (أ) مديرية الدراسات والوسائل : 1 تتألف المديرية الفرعية للبرامج من مكتبين :
مكتب الدراسات العامة وبرمجة الهياكل الاساسية المكلفة بدراسة الشروط العامة لاعداد وضبط المنشآت الاساسية للحماية المدنية ،
- مكتب التنظيم والتجهيز بالعتاد المكلف بدراسة وتحديد وتنسيق نظام المقاييس والمميزات التقنية للعتاد المتخصص | للحماية المدنية ونظام الترقية ، .
مكتب عمليات اعادة التكوين وتحسين المستوى المكلف بتنظيم كل الملتقيات والندوات المتخصصة والمعدة لتكييف مستوى الموظفين مع تطور تقنيات الوقاية والحماية ، -3 تتألف المديرية الفرعية للانجازات من ثلاثة مكاتب :
- مكتب العمليات الخاصة بالمنشآت الاساسية المكلف بالقيام بالدراسات التقنية والعمليات المبرمجة ومتابعة تحقيقها ومراقبة تنفيذها
- مكتب شراء العتاد ومتابعة تحقيق العمليات المبرمجة وكذا تحديد واستلام العتاد المشترى من قبل مصالح الحماية المدنية ، مكتب التلخيص العام المكلف بجمع كل المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج الخاصة بالحماية المدنية وتحليلها وتلخيصها .
ب مديرية النشاط العلمي :
I - تتألف المديرية الفرعية للاحصائيات والتنظيم من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الاحصائيات والتحليل المكلف بالتقاط وبمعالجة واستغلال وتحليل كل الاحصائيات المتعلقة بتدخلات مصالح الحماية المدنية ، مكتب الوقاية ومقاييس الامن المكلف بدراسة الشروط العامة للوقاية وتحديد وضبط المقاييس والاحكام العامة الخاصة بالامن ،
- مكتب التنظيم ، المكلف باعداد وضبط الاجراءات التشريعية والتنظيمية للتدخل والامن والسهر على تطبيقهما.
الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
2 - تتألف المديرية الفرعية للتدخلات والحماية العامة من ثلاثة مكاتب :
مكتب التجهيزات الاجتماعية والاقتصادية، المكلف باعداد - وضبط مخططات الحماية والدفاع ونجدة الاستغلالات الزراعية والغابية والمركبات السياحية والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي ،
- مكتب المنشآت الاساسية الصناعية والمرفئية والجوية المكلف باعداد وضبط مخططات الحماية والدفاع ونجدة المناطق والوحدات الصناعية والتجهيزات والاجهزة المرفئية والمنشآت الاساسية الجوية ، مكتب الكوارث الطبيعية المكلف باعداد وضبط كل الاحكام - اللازمة لمكافحة أثر الفيضانات والجفاف واعداد شروط انقاذ الاشخاص الموجودين في حالة خطر . -3 تتألف المديرية الفرعية للمراقبة من ثلاثة مكاتب :
- مكتب تنظيم هياكل المصالح العملية المكلف بملاحظة تحليل واقتراح الاجراءات المعدة لملاءمة تنظيم المصالح لتطور نشاطاتها ووسائلها ، مكتب المراقبة وتسيير الوسائل المادية، المكلف بمراقبة - شروط تسيير المحزون وصيانة العتاد المتخصص ، مكتب مراقبة الانشطة المكلف بتوجيه واعداد برامج - الانشطة والسهر على تطبيقها •
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة للمديرية العامة للمواصلات الوطنية كما يلى :
ا مديرية الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج :
تتألف المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتنظيم I - من ثلاثة مكاتب :
مكتب الدراسات التقنية المكلف بمتابعة التطور التقني - والمواصلات والبحث عن الوسائل التي من شأنها أن تتلاءم معها وتقوى تنفيذها واستعمالها والقيام بمساعدة المصالح الأخرى المعنية بالمحاولات التجريبية ، مكتب التنظيم المكلف بأعداد قياس تقنى للعتاد المستعمل وكذا - تحديد وضبط المقاييس المطبقة على المواصلات والكهرباء التقنية والسهر على تنسيقها مع التي ضبطت من قبل الهيئات الوطنية والدولية ، مكتب تلخيص الوثائق ونشرها المكلف باستغلال وتحليل - كل الوثائق التقنية اللازمة لنشاط المصالح وكذا تعميمها وجعلها في متناولها .
2 - تتألف المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة من ثلاثة مكاتب :
للجمهورية الجزائرية 1381 مكتب التنظيم والتطبيق، المكلف بالسهر على تطبيق و احترام التنظيم الجارى به العمل طبقا لاحكام الاتحاد الدولي للمواصلات ،
- مكتب الامن والمراقبة المكلف بالسهر على احترام قواعد الامن الخاصة بالشبكة وبالمراكز الراديو كهربائية للارسال والاستقبال ،
- مكتب التواتر المكلف بالمساهمة وتخطيط التواتر والقيام بتسييره في اطار المكتب الدولى لتسيير التواتر . -3 تتألف المديرية الفرعية للبرامج من أربعة مكاتب :
مكتب البرامج والعتاد المتخصص المكلف بتوجيه الاعداد - من قبل مصالح برامج العتاد وكذا دراستها وتنسيقها وضبطها، مكتب البرامج الخاصة بالمنشآت الاساسية، المكلف باعداد وضبط البرامج الخاصة بالبناء والتهيئة وتوسيع العمارات الادارية اللازمة لسير المصالح ، مكتب الانجازات التقنية المكلف بالقيام بكل العمليات - اللازمة لاقامة التجهيزات الخاصة بالمواصلات وصيانتها وتسيير العتاد والقطع الضرورية لسيرها ، مكتب التنظيم والتنسيق المكلف بضبط التنظيم المادى - للبعثات التقنية وكذا اعداد وتنظيم التدريبات والملتقيات المتخصصة وتنسيق الاتصالات العملية الخاصة ب مديرية استغلال الشبكة :
1 - تتألف المديرية الفرعية للشبكات الداخلية من أربعة مكاتب :
مكتب التنسيق بين الشبكات المكلف بدراسة وتحديد - وتنسيق الشروط الحاصة بعقلانية وتنمية الشبكات الداخلية والسهر على احترام القواعد المقررة لاستغلالها وكذا متابعة تطور المنشآت والوسائل الموجودة قصد ضمان سيرها ، مكتب الاستغلال المكلف بمسك ومتابعة فهرس تواتر
- الشبكات يوما بيوم وكذا معالجة وتوزيع التقارير الدورية والسهر على تطبيق أحكام الاستغلال ، المكتب المركزى للاتصالات السلكية المكلف بادارة مجموع العمليات الحاصة بالاستغلال وصيانة التجهيزات الهاتفية والبرقية الخاصة بالمصالح المركزية وكذا مسك المحاسبة الهاتفية والبرقية ودراسة واقتراح كل اجراء يرمى الى تحسين مردود التجهيزات الهاتفية والبرقية ، مكتب الجرود، المكلف بمسك ومتابعة فهرس العتاد الخاص بمجموع الشبكات الداخلية
2 - تتألف المديرية الفرعية للشبكات الخارجية والعملية، من أربعة مكاتب : 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه
- مكتب التنسيق بين الشبكات المكلف بدراسة وتحديد وتنسيق الشروط الخاصة بتنظيم وتنمية الشبكات الخارجيه والعملية بصفة علمية والسهر على احترام القواعد المقررة لاستغلالها وكذا متابعة تطور المنشآت والوسائل المعدة لضمان هذه الشبكات ، الاطارات الادارية وتوجيه برامجها فيما يخص الاعداد والتكوين وتحسين المستوى والسهر على تحقيقها وكذا تحديد شروط وكيفيات اختيار المترشحين .
مكتب المؤسسات العليا للتكوين المكلف بتنفيذ أنشطة التكوين وترقية الاطارات العليا، وتوجيه برامج التكوين مكتب الاستغلال المكلف بالمسك والمتابعة اليومية لفهرس | وترقية المؤسسات العليا والسهر على تحقيقها وتحديد شروط ترددات الشبكات وكذا معالجة وتوزيع التقارير الدورية والسهر على تطبيق الأوامر الخاصة بالاستغلال .
المكتب المركزى للاتصالات العملية، المكلف بتنسيق مجموع العمليات المتعلقة بأجهزة المواصلات التابعة للمصالح الخارجية وكذا متابعة واستغلال الاجهزة المعدة للاستجابة الى متطلبات خاصة، واقتراح كل اجراء من شأنه أن يحسن مردود التجهيزات الهاتفية والبرقية ، مكتب الجرد، المكلف بالمسك والمتابعة اليومية لفهرس عتاد مجموع الشبكات الخارجية العملية
3 - تتألف المديرية الفرعية لوسائل العمل والمعدات من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الاحتياطات وتوزيع الموظفين المكلف بتوجيه اعداد الاحتياطات من الموظفين من قبل المصالح والهيئات المعنية وكذا جمعهم ومراقبتهم وضبط عددهم وتوزيعهم .
مكتب تنظيم الانشطة المكلف بتعريف وتحديد نظام
- الالتزامات والاقتراحات الخاصة التي يخضع لها الموظفون العاملون المستقرون للمواصلات الوطنية والسهر على تطبيقها، مكتب العمليات الخاصة بالعتاد المكلف بجمع طلبات العتاد الخاص بالمصالح والسهر على تموينهم وكذا مسك دفاتر الجرد العام والمحاسبة النوعية ومتابعة تنفيذ الصفقات.
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة للمديرية العامة | للتكوين والتعاون والاصلاح الادارى كمايلي : 1 (1) مديرية التكوين والتعاون :
1 - تتألف المديرية الفرعية للتكوين الادارى من ثلاثة مكاتب :
- مكتب المؤسسات المحلية للتكوين المكلف بتنشيط و تنسيق نشاط المؤسسات المحلية لتكوين الاطارات الادارية وكذا توجيه اعداد برامجهم التكوينية والسهر على تحقيقها وتحديد شروط وكيفيات الاختيار والتكوين الأولى للمترشحين ،
- مكتب المؤسسات الوطنية الخاصة بالتكوين المكلف بتنشيط وتنسيق نشاط المؤسسات الوطنية الخاصة بتكوين | وكيفيات اختيار المترشحين • 2 • تتألف المديرية الفرعية للتكوين التخصصي من ثلاثة مكاتب :
مكتب التكوين التقني والتنفيذ المكلف بالاشتراك مع المصالح المعنية بتنسيق نشاط تكوين الاطارات التقنيين المعدين للتنفيذ والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى والسهر على تحقيقها، وتحديد شروط وكيفيات الاختيار والتكوين الأولى والسهر على تطبيقها وكذا تحديد شروط اجراء الدراسات والسهر على تنفيذها .
- مكتب التكوين التقني والتطبيق المكلف بالاشتراك مع المصالح المعنية بتنسيق نشاط التكوين وتحسين المستوى الخاص بالاطارات التقنيين للتطبيق، الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا بتوجيه برامج التكوين و تحسين المستوى والسهر على تحقيقها، وتحديد شروط وكيفيات الاختيار والتكوين الاولى والسهر على تطبيقها وكذا تحديد شروط اجراء الدراسات والسهر على تحقيقها ،
- مكتب التكوين التقني العالي المكلف بالاشتراك مع المصالح المعنية لترقية نشاطات التكوين وتحسين المستوى، الخاصة بالاطارات التقنية للابداع والتطبيق ، العالي، الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا باعداد برامج التكوين والاتفاق والسهر على تحقيقها، وبتحديد شروط وكيفيات الاختيار والسهر على تطبيقها وكذا بتحديد شروط اجراء الدروس والدراسة .
3 - تتألف المديرية الفرعية للتعاون من أربعة مكاتب :
- مكتب الاتفاقيات والاتفاقات المكلف باقتراح وتحديد الشروط العامية والخاصة للتعاون والمشاركة في عقد اتفاقيات :
و اتفاقات ثنائية والسهر على تنفيذ البرامج المضبوطة ومراقبة عمليات التوظيف وتسيير الموظفين المعنيين ،
- مكتب التعاون الدولى المكلف باقتراح وتحديد الشروط العامة والخاصة للتعاون والمشاركة في عقد الاتفاقيات الدولية المتعددة الاطراف والسهر على تنفيذ البرامج المضبوطة ومراقبة عمليات . توظيف وتسيير الموظفين المعنيين
- مكتب المتعاونين المخاضعين للقانون العام ، المكلف باعداد وضبط النظام المطبق على المتعاونين الخاضعين الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للقانون العام والسهر على البرامج المحددة ومراقبة عمليات التوظيف وتسيير الموظفين المعنيين ، مكتب المتمرنين والمتعاونين الوطنيين، المكلف باعداد - وضبط الاحكام المتعلقة بنظام التدريبات وكذا الاقتراح والتحديد في اطار الاتفاقيات الثنائية لانشطة التعاون الجزائري لصالح البلدان المعنية، والسهر على تطبيق البرامج المحددة.
ب مديرية الاصلاح الادارى : 1 تتألف المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج من مكتبين :
مكتب تنظيم العمل بصفة معقولة في الادارات المركزية - والهيئات العمومية المكلف بتنفيذ تقنيات التنظيم وتحسين العمل فى المصالح المركزية والهيئات العمومية ، مكتب تنظيم العمل بصفة معقولة في الادارات المحلية | المكلف بتنفيذ تقنيات التنظيم وتحسين العمل في المصالح المحلية التابعة للدولة . 2 تتألف المديرية الفرعية للهياكل الادارية من ثلاثة - مكاتب :
مكتب هياكل الادارات المركزية، المكلف بتحديد الشروط العامة لتنظيم هياكل الادارات المركزية والسهر على تطبيقه مكتب هياكل المؤسسات الاشتركية المكلف بتحديد - الشروط العامة لتنظيم هياكل المؤسسات الاشتراكية في اطار مبادىء التسيير الاشتراكي ،
- مكتب الهياكل الادارية المحلية المكلف بتحديد الشروط العامة لتنظيم هياكل الادارات المحلية والسهر على تطبيقها .
تتألف المديرية الفرعية للبحث الادارى من ثلاثة -3 مكاتب :
مكتب البحث الوثائقي المكلف بجمع واستغلال الوثائق | - اللازمة لانشطة البحث ، مكتب برامج الدروس والبحث المكلف بتوجيه وتحديد مديريات البحث الادارى وبالقيام بكل الدراسات أو التحقيقات التي من شأنها أن تدعم نشاطات الاصلاح ، مكتب التنشيط والنشرات المكلف باعداد وطبع وتوزيع - كل النشرات المتعلقة بأنشطة المصالح •
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة للمديرية العامة للوظيفة العمومية كمايلي : 1 (1) مديرية القوانين الاساسية للوظائف العمومية :
I تتألف المديرية الفرعية لتنظيم القوانين الاساسية - لموظفى الادارات العمومية من أربعة مكاتب :
مكتب تنظيم القوانين الاساسية المكلف باعداد وضبط مختلف القوانين الاساسية الخاصة المطبقة على أسلاك | للجمهورية الجزائرية 1383 الموظفين وعلى وظائف التأطير الاخرى وكذا ضبط الاحكام التي تحدد وضعية الاعوان المؤقتين في الادارة العمومية، وذلك بمساعدة الوزارات المعنية ،
- مكتب تنظيم المهن المكلف بتحديد القواعد الاساسية المتعلقة بسير مهن الموظفين ومتابعة تطبيقها ،
- مكتب المنازعات المكلف بابداء آراء واستشارات ذات طابع عام للسلطات الادارية، وكذا استغلال ونشر الاجتهاد القضائي والبت في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية المتعلقة بالوضعية الادارية للموظفين ، مكتب تنظيم المؤسسات الاستشارية المكلف بتحديد - وضبط الاحكام المتعلقة بالتأسيس والاختصاصات وبسير الهيئات الاستشارية المعدة للمشاركة في تسيير موظفى الادارات العمومية والجماعات المحلية. 2 تتألف المديرية الفرعية للقوانين الاساسية المتعلقة بموظفي الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية من ثلاثة مكاتب :
- مكتب التصنيف وتدوين الوظائف المكلف بجمع ومعالجة كل المعلومات المتعلقة بنظام الوظائف في الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وكذا ترتيبها ودراستها وذلك قصد تحديد شروط الدخول والمستوى والتأهيل واعداد مقياس لها،
- مكتب تلخيص وتنسيق القوانين الاساسية المكلف بدراسة الشروط العامة للاستخدام في الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وكذا تحديد الاجراءات التي من شأنها أن تحقق التناسق بين أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الموظفين وضبط الكيفيات العملية لتنفيذها ،
- مكتب التنسيق ، المكلف بمتابعة ومشاركة وتحقيق الدراسات التي شرعت فيها هيئات استشارية منشأة أو معينة لبحث واقتراح كل الاجراءات التي من شأنها أن تساعد على التنسيق بين القوانين الاساسية لموظفى القطاع العمومي والشبه العمومي . 3 تتألف المديرية الفرعية للاجور والانظمة الاجتماعية من ثلاثة مكاتب :
مكتب الدراسات والاحصاء ، المكلف بالتقاط وجمع كل - المعلومات الاحصائية المتعلقة بتطور الرواتب والاجور والتعويضات المقدمة لاعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية واستغلالها وتحليلها وذلك قصد المشاركة في تحقيق الدراسات التي شرعت الهيئات الاستشارية المنشأة أو المعينة للتنسيق بين أنظمة الاجور وجعلها ملائمة للاهداف المحددة لتنمية مختلف قطاعات النشاط الوطني ،
- مكتب الرواتب والاجور والتعويضات المكلف بمساعدة الوزارات المعنية بضبط العناصر المكونة للاجور والرواتب 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه والتعويضات المقدمة لاعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وكذا تقييم نسبها واقتراح الاحكام اللازمة لتحديدها وتطبيقها،
- مكتب الحماية الاجتماعية للاعوان العموميين، المكلف بمساعدة الوزارات المعنية بتحديد الاحكام اللازمة للحماية الاجتماعية الممنوحة لاعوان الدولة ومتابعة تطبيقها .
ب مديرية التطبيق والمراقبة :
I - تتألف المديرية الفرعية للاحصائيات وتنظيم وسائل العمل من مكتبين :
- مكتب الاحصائيات والاستغلال المكلف بجمع الاحصائيات التي تهم الوضعية الادارية لاعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وكذا جمعها وتركيزها ومعالجتها وتقديمها قصد استغلالها ، مكتب التحليل والتنظيم المكلف بتحليل ودراسة النزعات العامة المتعلقة بوضعية وتطور عدد أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية واقتراح كل اجراء معد لتحسين اعداد الاحتياطات الخاصة بهم والسهر على نشر المعلومات . 2 تتألف المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، من أربعة مكاتب :
مكتب مراقبة المشروعية المكلف بمراقبة قرارات تسيير الموظفين الخاضعين لاختصاص المصالح المركزية للدولة وذلك بواسطة تأشيرة المشروعية ، مكتب تنسيق نشاطات المراقبة اللامركزية ، المكلف بتوجيه وتحديد ممارسة مراقبة المشروعية من قبل مفتشى الوظيفة العمومية والسهر على تطبيق واحترام القواعد والاجراءات المعمول بها ، مكتب الهيئات الاستشارية المكلف بمتابعة سير ونشاط اللجان المكونة قصد ابداء الرأى حول عمليات تسيير الموظفين الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية ، مكتب الاسلاك المشتركة بين الوزارات والوظائف العليا المكلف بمتابعة تسيير الموظفين التابعين للاسلاك الوزارية المشتركة وكذا الموظفين الشاغلين لوظائف عليا . -3 تتألف المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات من مكتبين :
- مكتب الدخول والترقية المكلف بتحديد وضبط الشروط | الخاصة للدخول والترقية الى أسلاك الموظفين عن طريق الامتحانات والمسابقات المهنية ،
- مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات المكلف ببرمجة وضبط شروط فتح واجراء الامتحانات والمسابقات والسهر على جمع النتائج والتصريح بها .
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة للمديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص كما يلى :
1) مديرية التنظيم والقضايا :
I - تتألف المديرية الفرعية للتنظيم العام من ثلاثة مكاتب :
مكتب الاجانب والاتفاقيات القنصلية واعدادها، المكلف بالاعداد والتنظيم المتعلق بتنقل الاجانب وبأموالهم، ومتابعة تطبيقه ،
- مكتب حالة الاشخاص والاموال وتنقلهم، المكلف بالاعداد والتنظيم المتعلق بتنقل الاشخاص والاموال .
- مكتب الدراسات والتلخيص، المكلف بالدراسة والسهر على التوفيق بين النصوص المقترحة من قبل الادارات الاخرى والخاصة بحالة الاشخاص والاموال وتنقلهم . 2 تتألف المديرية الفرعية للمراقبة والانظمة المحلية، من ثلاثة مكاتب :
مكتب مراقبة الانظمة ذات الطابع العام المكلف بمراقبة القرارات ذات الطابع العام المتخذة من قبل السلطات المحلية وكذا جمع مجموعات القرارات الادارية واستغلالها ،
- مكتب مراقبة تطبيق النظام المكلف بمتابعة ومراقبة التطبيق من قبل السلطات المحلية الخاصة بالتنظيم المتعلق بحالة الاشخاص وأموالهم وتنقلهم ، مكتب التوفيق بين الطرق والاجراءات المكلف بتسهيل و تنسيق الشروط الخاصة باعداد وتنفيذ الانظمة المحلية •
3 - تتألف المديرية الفرعية للقضايا، من مكتبين :
مكتب التوجيه والمساعدة المكلف بالتوجيه ومساعدة الولايات في درس قضاياهم المتنازع فيها وكذا بالاستجابة الى استشاراتهم، واعلامهم بتطور القضاء الادارى ، مكتب المنازعات المكلف بدرس الطعون المسبقة والمنازعات المقدمة ضد الدولة وكذا تحضير مقالات الدفاع .
ب مديرية الشؤون العامة والتلخيص : 1 تتألف المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة السلطات المحلية من ثلاثة مكاتب :
مكتب التنسيق الادارى بين أنشطة المجالس المحلية المكلف باستغلال وتحليل التقارير الخاصة بدورات المجالس المحلية والبحث مع الادارات والمصالح العمومية المعنية للوسائل .
الكفيلة بتسهيل ممارسة اختصاصها ،
- مكتب مراقبة نشاطات المجالس التنفيذية المحلية المكلف باستغلال وتحليل محاضر جلسات المجالس التنفيذية للولايات والسهر على ممارسة ومراقبة نشاطاتها ، الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية
- مكتب مراقبة وضعية المنتخبين المحليين، المكلف بمتابعة الوضعية التنظيمية للمنتخبين المحليين والسهر على تطبيق الاحكام المتعلقة بممارسة وكالتهم .
2 - تتألف المديرية الفرعية للاعلام والتلخيص العام من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الاعلام الاحصائى العام المكلف باستغلال وتحليل التقارير السياسية والاقتصادية والاحصائية والقيام بالتلخيص والتدخل لدى الادارات المعنية لتسهيل تسوية المسائل المثارة ،
- مكتب العمليات الوطنية الكبرى المكلف بالمشاركة مع الادارات المعنية في اعداد الاجراءات الضرورية لاجراء العمليات الكبرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي أو ثقافي، المقررة من قبل الحكومة .
- مكتب الشؤون العامة المكلف باعداد كل بحث أو دراسة عن ناحية أو قطاع خاص وتحديد وتنفيذ الاحكام اللازمة التي هي في صالح النواحي والسكان التي اعترتها نكبات وكوارث
3 - تتألف المديرية الفرعية لمراقبة الاموال العقارية المملوكة من ثلاثة مكاتب :
مكتب تنظيم الاموال العقارية المملوكة للدولة المكلف باعداد وضبط التنظيم المتعلق بتحديد ايجارات الاملاك العقارية التابعة للدولة والسهر على تطبيقه وكذا دراسة المسائل التي يمكن أن تنشأ منازعات حولها والخاصة بهذا القطاع ، مكتب التوجيه ومراقبة البرامج المكلف بضبط الشروط
- العامة لاعداد برامج الصيانة والترميمات الكبرى وتجديد الاملاك العقارية ومراقبة تنفيذها ، مكتب التنظيم وهياكل المصالح المكلف باقتراح وتحديد شروط تنظيم وسير مصالح السكن وتسيير الاملاك والاموال العقارية التابعة للدولة •
ج - مديرية الانتخابات :
I تتألف المديرية الفرعية لتنظيم الانتخابات من مكتبين :
مكتب التشريع المكلف باعداد وضبط الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وكذا بمساعدة المؤسسات والهيئات والمؤسسات المعنية فى اطار التسيير الاشتراكي في تنصيب هيئاتها الخاصة بالتسيير ، مكتب التطبيق والمراقبة المكلف بمتابعة ومراقبة تنفيذ
- العمليات الخاصة باعداد ومراجعة القوائم الانتخابية
2 - تتألف المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية، من مكتبين :
- مكتب التنظيم التقنى للاقتراع، المكلف بتحديد وضبط الكيفيات التقنية للانتخاب، للجمهورية الجزائرية - 1385
- مكتب تنظيم الوسائل المكلف بتحديد المقاييس المطبقة على الادوات والمطبوعات اللازمة لسير مكاتب الانتخاب ولاجراء العمليات الانتخابية .
3 - تتألف المديرية الفرعية للاحصائيات والاستغلال من ثلاثة مكاتب :
- مكتب تركيز النتائج المكلف بجمع محاضر التصريح الرسمى بالنتائج وتبليغ النتائج النهائية للانتخاب ،
- مكتب الاحصائيات والاستغلال المكلف بجمع واستغلال كل الاحصائيات المتعلقة بعمليات الانتخاب وكذا مسك جداول النتائج ، مكتب التلخيص ، المكلف بتحليل نتائج كل اقتراع والقيام بكل دراسة مقارنة .
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة للمديرية العامة للجماعات المحلية كمايلي :
أ) مديرية الادارة والمالية المحلية :
I تتألف المديرية الفرعية للهياكل والوظائف المحلية من أربعة مكاتب :
مكتب الهياكل الاقليمية والتنظيم الاداري المكلف بالقيام ومتابعة كل الدراسات المتعلقة بالحدود الاقليمية للولايات والبلديات وتحديد اختصاصاتها وكذا بالتنظيم الداخلي للمصالح التابعة لها ، مكتب الاستخدام والموظفين المحليين، المكلف باقتراح
- وضبط أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوظائف والموظفين وموظفى البلديات وكذا تحديد منح التعويضات للمنتخبين المحليين مكتب التنشيط المحلى المكلف بدعم كل عمل معد
- لمساعدة تنظيم التظاهرات المحلية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وضبط كل الاحكام اللازمة لعقد مؤتمرات وطنية أو جهوية للسلطات المحلية وتحديد شروط توأمة المدن ، مكتب ترقية وتحسين مستوى الموظفين البلديين المكلف بمساعدة المصالح المعنية بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية وتدريبات تحسين المستوى واعادة تكوين الموظفين التابعين للبلديات والمؤسسات اللاحقة بها، والموظفين التابعين للمصالح العمومية . 2 تتألف المديرية الفرعية لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية من ثلاثة مكاتب :
مكتب الجباية المحلية المكلف بجمع ومعالجة واستغلال كل الاحصائيات ذات الطابع الجبائي، واقتراح وضبط كل 1386 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه شروط توزيع الموارد الجبائية والمساهمة في اعداد كل اجراء لاصلاح النظام الجبائي المحلى ،
- مكتب المصالح والمؤسسات العمومية المحلية، المكلف بضبط الاحكام المتعلقة بالتنظيم العام للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية ومتابعة تسييرها وكذا تحديد طرق ومقاييس استغلالها، مكتب الاموال المحلية المكلف بتحديد الشروط العامة لتسيير الاموال التابعة للولايات والبلديات والمصالح العمومية المحلية ومسك فهرس احصائي قصد توجيه وتحديد وتحسين تطور الكتلة المالية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية وكذا جمع وتحليل كل المعلومات التي تهم الاحتياطات العقارية وذلك قصد تحديد كيفيات امتلاكها وشرائها وتسييرها المالي
3 - تتألف المديرية الفرعية لمراقبة الميزانية والتحليل المالي من أربعة مكاتب :
مكتب مراقبة ميزانية الولايات المكلف بالسهر والمراقبة والمصادقة على ميرانيات وحسابات الولايات وكذا على دراسة طلباتهم للمساعدات المالية ،
- مكتب مراقبة ميزانية المدن الكبرى المكلف بالسهر على مراقبة ميزانيات وحسابات المدن الكبرى قصد المصادقة عليها، وكذا دراسة طلباتها فيما يخص المساعدات المالية المقدمة من قبل بلدياتها :
مكتب تنظيم العمليات الادارية والمالية المحلية المكلف بالقيام بكل دراسة تتعلق بالعمليات المالية للجماعات المحلية والقيام بكل مهمة لمساعدة ومراقبة الولايات والبلديات والهيئات العمومية التابعة لها ، مكتب الاحصائيات والتحليل المالي المكلف بتحديد نظام للتحليل المالي الخاص بالجماعات المحلية والهيئات التي هي تحت وصايتها وكذا جمع واستغلال كل المعلومات الاحصائية المالية .
ب مديرية التنمية المحلية :
I - تتألف المديرية الفرعية للتهيئة الحضرية من ثلاثة مكاتب :
مكتب الدراسات ومراقبة النمو الحضرى، المكلف بمبادرة ومتابعة كل الدراسات المتعلقة بتنظيم وسير وتنمية المدن و بالتوجيه بالاتصال مع المصالح المعنية للبلديات في اعداد مخططاتها الرئيسية للعمران الحضرى واعداد كل تعليمات دات طابع تنظيمي قصد اعداد شروط تكوين احتياطات عقارية بلدية واستعمال الاراضى الواقعة داخل محيط التعمير الحضري ، مكتب برمجة التجهيزات الحضرية المكلف بتحضير | الادوات وطرق التحطيط الحضرى ومتابعة تحقيق العمليات ،
- مكتب التنسيق والتلخيص المكلف بجمع واستغلال وتحليل كل المعلومات المتعلقة باقامة التجهيزات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتوسع المدن •
2 - تتألف المديرية الفرعية للتنمية الريفية، من أربعة | مكاتب :
مكتب الاحصائيات والتحليل الاقتصادي، المكلف بجمع وتحليل واستغلال كل المعلومات ذات الطابع الديموغرافي أو | الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي الخاص بمجموع البلديات وذلك قصد الابراز في المدى المتوسط أو البعيد للنزعات الكبرى التنمية الاقتصاد المحلى ، مكتب التخطيط وبرمجة الانشطة المكلف بتوجيه البلديات في اعداد مخططاتها الخاصة بالتنمية واقامة أنظمة للمصادقة على هذه المخططات وتنشيط تحقيق عملياتها الخاصة بالتجهير والاستثمار وكذا مراقبة ومتابعة التنفيذ المادي والمالي للعمليات مكتب التلخيص المكلف بالتقاط كل المعطيات المتعلقة باعداد ومتابعة البرامج غير المركزة الخاصة بالولايات ولا سيما البرامج الخاصة وكذا متابعة نشاط الولايات في هذا المجال و دراسة ومتابعة كل العمليات ذات النفع الوطني والتي لها تأثير على الاقتصاد المحلى ، مكتب التنمية الصناعية المحلية المكلف بالتحضير بمساعدة الوزارات والهيئات المعنية للتعليمات والتوجيهات المتعلقة باعداد الاقتراحات المقدمة من قبل الولايات في هذا القطاع وكذا التنشيط ومتابعة شروط الموافقة على برامج الصناعة المحلية ومساعدة الجماعات المحلية في تحقيق العمليات -3 تتألف المديرية الفرعية للدراسات والتجهيزات المنظمة من ثلاثة مكاتب :
مكتب الدراسات والبرامج المكلف بالقيام بذاته أو بواسطة الغير بكل الدراسات العامة قصد تحديد احتياجات الجماعات المحلية فيما يحص التجهيزات الادارية المتخصصة وتحديد البرامج والمقاييس ، مكتب التجهيرات الادارية المكلف بالقيام بالاتصال مع الجماعات المحلية بمختلف مراحل دراسة وتحقيق عمليات التجهيز الادارى و كذا ضمان متابعتها ومراقبتها، مكتب التجهيزات المتخصصة المكلف بالتنسيق ، باتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، بمختلف مراحل دراسة وتحقيق عمليات التجهيرات المتخصصة وكذا ضمان متابعتها.
ج) مديرية الوحدات الاقتصادية المحلية :
I تتألف المديرية الفرعية لوحدات الانتاج، من ثلاثة مكاتب :
مكتب الدراسات والبرامج المكلف بتوجيه ومساعدة الولايات والبلديات في اعداد برامج الاستثمار الخاص بوحدات انتاج المواد .
الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية ت مكتب التنشيط والتطبيق المكلف بمساعدة الولايات والبلديات في تنفيذ برامج الاستثمار الخاص بوحداتهما الانتاجية في مرحلة استغلالها اياها في البحث عن حلول ملائمة لكل المشاكل المتعلقة بتمويل استثماراتها .
مكتب التنظيم والمراقبة، المكلف بتوجيه ومساعدة الجماعات المحلية في انشاء وتسيير واستغلال ومراقبة وحداتها الانتاجية ولا سيما فيما يخص تحضير واقامة هياكل الانتاج التي هي في حيز الانجاز ، وكذا بابرام وتنفيذ العقود الموجودة بين المؤسسات والمتعلقة بتمويلها وببيع منتوجها، وكذا بمراقبة القرارات الخاصة بالوصاية الممارسة على وحدات الانتاج تتألف المديرية الفرعية لوحدات الانجاز والخدمات، من ثلاثة مكاتب :
مكتب الدراسات والبرمجة المكلف بتوجيه ومساعدة
- الولايات والبلديات في انشاء وحدات الانجاز والخدمات ، مكتب التجهيز المكلف بمساعدة الجماعات المحلية في للجمهورية الجزائرية 1387
- مكتب الوظائف العليا النوعية والمؤقتة، المكلف بالقيام بكل العمليات الادارية الخاصة بوضعية الوظائف العليا النوعية والمؤقتة المنصوص عليها في المصالح المركزية والولايات .
مكتب موظفي الادارة المركزية المكلف بالقيام بكل عمليات
- موظفى الابتكار والتطبيق والتنفيذ، التسيير المرتبطة بمهن الذين يعملون في المصالح المركزية .
- مكتب موظفى الولايات المكلف في اطار التنظيم المعمول به بالقيام بتسيير العمليات الخاضعة لاختصاص السلطات المركزية والتي تهم موظفى الولايات، وكذا بضبط توزيع هؤلاء الموظفين . 2 تتألف المديرية الفرعية للموظفين التقنيين من ثلاثة - مكاتب :
مكتب الموظفين التابعين للمواصلات الوطنية، المكلف في اطار - التنظيم الجارى به العمل بالقيام بكل عمليات تسيير موظفى المواصلات الوطنية العاملين في المصالح المركزية وفي
- اكتساب الوسائل المادية المخصصة لوحدات الانجاز والخدمات | الولايات .
بواسطة تحديد النوعيات التقنية للعتاد والشروط العامة لاكتساب وتسيير هذا العتاد عن طريق الاختيار والمراقبة وتنسيق المناقصات المتعلقة بالصفقات الخاصة بوحدات الانجاز والخدمات وكذا بواسطة وضع سياسة لتمويل وحدات الانجاز والخدمات سواء على مستوى الانشاء أو على مستوى استغلالها ، مكتب التنظيم والمراقبة المكلف بتنفيذ كل اجراء ذي طابع تنظيمي و اقتصادي و تقنى يرمى الى تنظيم استعمال وتسيير الوسائل المادية لوحدات الانجاز والخدمات • -3 تتألف المديرية الفرعية لاحصائيات التنظيم والمراقبة من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الاحصائيات المكلف بتقديم قاعدة موضوعية المعالجة المعطيات واتخاذ القرارات الخاصة بالوحدات الاقتصادية المحلية ،
- - مكتب التنظيم، المكلف بجعل مسيرى المؤسسات المحلية في امكانهم القيام بكل المهمات الكبرى المحددة لهم، والاستعمال العقلاني للمنشآت والطرق الموضوعة في متناولهم ، مكتب المراقبات المكلف بإدارة سير القطاع الاقتصادي المحلى بواسطة مخططات تبين الهياكل التنظيمية والاهداف والموارد والسياسات والاجراءات .
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة للمديرية العامة للادارة والوسائل كما يلى :
ا مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية :
1 - تتألف المديرية الفرعية لموظفى الادارة العامة من ثلاثة مكاتب :
مكتب موظفى الحماية المدنية المكلف في اطار التنظيم الجارى به العمل بالقيام بكل عمليات تسيير موظفى الحماية المدنية العاملين فى المصالح المركزية وفي الولايات .
مكتب الموظفين المتعاونين المكلف فى اطار اتفاقيات التعاون التقني والتنظيم المتعلق بنظام القانون العام بالقيام بكل العمليات الخاصة بمراجعة وتوظيف وتعيين الموظفين المتعاونين لفائدة المصالح المركزية والهيئات العمومية والجماعات المحلية.
3 - تتألف المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، من مكتبين :
مكتب النشاط الاجتماعي المكلف بدراسة وضبط
- الشروط اللازمة لتحقيق الانشطة ذات الطابع الاجتماعي لصالح الموظفين العاملين في المصالح المركزية .
مكتب الخدمات الاجتماعية المكلف بتوجيه ومراقبة
- نشاط المصالح والهيئات المنشأة قصد تسيير الخدمات الاجتماعية .
ب مديرية الميزانية والمحاسبة :
1 - تتألف المديرية الفرعية للميزانية من ثلاثة مكاتب :
مكتب تقدير نفقات المصالح المتخصصة، المكلف بتوجيه
- وتحديد شروط اعداد تقديرات نفقات المصالح المركزية والهيئات العمومية، وكذا جمع ومراقبة اقتراحاتهم، وضبط واعداد مشاريع الميزانية وتوزيع الاعتمادات المسجلة والقيسام بالتعديلات اللازمة .
مكتب تقدير نفقات المجالس التنفيذية للولايات المكلف
- بتوجيه وتحديد شروط اعداد تقديرات نفقات المجالس التنفيد .
الولايات وكذا منها ومراقبتها قصد تسجيلهما وضبه.
الاعتمادات المفتوحة وتوزيعها وتبليغها للولايات ، 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه مكتب تقديرات الدفع المكلف، على أساس اقتراحات المصالح، بضبط وتوزيع اعتمادات الدفع اللازمة لتنفيذ عمليات التجهيز المبرمجة وكذا توجيه وتحديد شروط اعداد تقديرات النفقات للحسابات الخارجة عن الميزانية وجمع هذه التقديرات ومراقبتها قصد تسجيلها وتوزيع الاعتمادات المفتوحة وتبليغها للمصالح المعنية . 2 تتألف المديرية الفرعية للمحاسبة من أربعة مكاتب :
مكتب محاسبة نفقات التسيير المكلف بالقيام بتسيير - كل عمليات الالتزام والتسوية ودفع نفقات التسيير وكذا مسك المحاسبة الادارية ، مكتب محاسبة نفقات التجهيز المكلف بالقيام بتسيير كل - عمليات الالتزام والتسوية ودفع نفقات التجهيز ومسك المحاسبة الادارية ، مكتب مراقبة تنفيذ الاعتمادات المكلف بجمع واستغلال حالات تنفيذ الاعتمادات وكذا متابعة ومراقبة تسيير العمليات المالية وضبط الحالة العامة الدورية لتنفيذ كل الاعتمادات المخصصة للمصالح المركزية والهيئات العمومية والمجالس التنفيذية للولايات .
المكتب المركزى للادارة المباشرة، المكلف بتحديد الشروط الخاصة بانشاء وبتسيير الادارة المباشرة للنفقات لفائدة المصالح المركزية وكذا ضمان تسيير الادارة المباشرة المرخص بها وكذا درس كل طلبات فتح ادارات مباشرة مقدمة من قبل الولايات . -3 تتألف المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي، من ثلاثة مكاتب :
مكتب الاحصائيات والتحليل المكلف بجمع واستغلال كل الاحصائيات المتعلقة بالتنفيذ من قبل المصالح المركزية والهيئات العمومية والمجالس التنفيذية للولايات للاعتمادات المخصصة لهم، وتحليلها قصد التحقق من تطور سرعة الانجازات واعداد تقرير ملخص عام حول تنفيذ الاعتمادات ،
- مكتب اجراءات التقييم والتنفيذ المكلف بدراسة وتحديد طرق تقييم التقديرات الحاصة بالنصفات وكذا بحث واعداد الاجراءات والانظمة التي من شأنها أن تسهل تنفيذ العمليات المالية ، مكتب الاطار والهياكل المالية المكلف بدراسة وجعل مجموع النفقات ملائما لتطور مهمات المصالح وكذا تسهيل شروط اعداد وتقديم الميرانية .
ج مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز :
I تتألف المديرية الفرعية للهياكل الاساسية من ثلاثة مكاتب :
- مكتب التخطيط وتنسيق برامج البناء، المكلف بدراسة وتوجيه واعداد برامج بناء العمارات وكذا التركيز والتحقق | من اقتراحات المصالح قصد التوفيق والتنسيق بينها وتنسيقها والقيام بتسجيلها ،
- مكتب الانجازات المكلف بتحديد الشروط والطرق الخاصة بانجاز العمليات المبرمجة لفائدة المصالح المركزية والهيئات العمومية والسهر على حسن تنفيذها ، مكتب التلخيص أو التركيب العام المكلف بتركيز واستغلال حالات تنفيذ البرامج الخاضعة لمراقبة المصالح المركزية وتحليل شروط تنفيذ العمليات واعداد الوضعية العامة 2 تتألف المديرية الفرعية للصفقات العمومية من ثلاثة مكاتب :
مكتب عقود الدراسات والاشغال المكلف بتحديد شروط وطرق ابرام الصفقات الخاصة بالدراسات والاشغال اللازمة لانجاز العمليات المبرمجة أو المسجلة والسهر على اعدادها والمصادقة عليها وعلى تنفيذها وتسويتها ،
- مكتب صفقات اللوازم والتجهيز المكلف بتحديد شروط وطرق ابرام صفات التوريد والتجهيز اللازمة لانجاز العمليات المبرمجة أو المسجلة والسهر على اعدادها والمصادقة عليها وعلى تنفيذها وتسويتها ،
- مكتب الاحصائيات والتنظيم المكلف بالسهر على تطبيق النظام المتعلق بالصفقات العمومية، وبجمع الاحصائيات الخاصة بموضوع ومبالغ وحجم وطرق ابرام الصفقات العمومية وكذا طبيعة الادوات والخدمات المقدمة للمصالح، وكذا حالة الموردين، واقتراح كل اجراء من شأنه أن يحسن شروط ابرام الصفقات . -3 تتألف المديرية الفرعية للتجهيز والمعدات، من ثلاثة مكاتب :
- مكتب التخطيط والتنسيق بين برامج التجهيز والعتاد المتخصص المكلف بدراسة وتوجيه واعداد برامج البناء وكدا التركيز والقيام بالتحقيق في الاقتراحات المقدمة من قبل المصالح قصد التنسيق بينها والقيام بتسجيلها ، مكتب الادوات واللوازم الخاصة بالمصالح، المكلف بجمع - ومراقبة الاقتراحات الخاصة بالتمويل بالادوات ولوازم المصالح وكذا التنسيق بينها وضبط نوعياتها والسهر على شرائيها وتوزيعها ،
- مكتب صيانة المنقولات والعقارات المكلف بالسهر على تنفيذ عمليات الصيانة والاصلاح والمحافظة على الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة للمصالح .
المادة 9
فتح المادةيحدد ويضبط النظام الداخلي للمكاتب عند الاقتضاء، من قبل وزير الداخلية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1396 الموافق 4 غشت سنة 1976 وزير الداخلية وزير المالية محمد بن احمد عبد المالك تمام الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية سم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.