المادة 2
تكلف المصالح المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كل في ميدان اختصاصها ب :
1 ) القيام بالدراسات ووضع المشاريع التقنية التي ، نظرا لاهميتها وحالتها الاستعجالية أو لطابعها العام ، تجاوز امكانيات واختصاصات المصالح الخارجية للانشاء والتسيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
2 ) تقديم المصالح الادارة المركزية للوزارة بناء على طلبها كل مشاركة مفيدة وخصوصا فيما يتعلق باعداد النصوص أو البرامج العامة للتجهيز ، ) المشاركة في اجتماعات كل اللجان المنشأة على الصعيد الوطنى والجهوى والعمالي او المحلى فى اطار تهيئة المنطقة ، ) تقديم كل النصائح المفيدة للمصالح الخارجية | لتحقيقات الوزارة وتسييرها .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 67-128 (ج.ر عدد 66 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 16 ذئ المحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليها أعلاه كما يلي