مرسوم رقم 67-56 · ج.ر عدد 28 لسنة 1967 معدَّل
مرسوم رقم 67-56 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة 389

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-175 (ج.ر عدد 74 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.