مرسوم رقم 67-56
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-56 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة 389
المادة 2
باستثناء التعويض عن الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20% يستثنى منه أي تعويض ولا سيما تعويض الوظائف المرتبة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-175 (ج.ر عدد 74 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : باستثناء تعويض الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20 % يمنح وحده دون أي تعويض آخر من نفس النوع ..
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153