ج.ر عدد 24 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا - 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 67-41 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386

- الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة ( الاروقة الجزائرية الجديدة » 3340 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1386 الموافق 1 مارس

- سنة 1967 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط المتعلق بالموافقة على خوذ الحماية الجارى استعمالها من قبل سائقي مختلف انواع الدراجات النارية 335 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي . 339 وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 67-3 مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 | الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) . 341 مرسوم رقم 67-6 مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31
  • ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك )

مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري في تافنة الوسطى • 343 •

334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه قرارات عمال العمالات

  • قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 تسلم بموجبه بلدية آفلو للدولة مجانا قطعة أرض مساحتها 1600 1600 متر متر مربع تنزع من القطعة البلدية رقم 7914 344 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1386 الموافق 26 يناير سنة 1967 باعتبار امتلاك بلدية قسنطينة لقطعة ارض تابعة لاملاك الدولة العمومية ( ادارة الشركة الوطنية للسكك | الحديدية الجزائرية ) من اعمال المنفعة العمومية . 344 قوانين وأوامر امر رقم 67-41 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة (( الاروقة الجزائرية الجديدة ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-290 المؤرخ فى 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن منح الرخصة للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 والمتضمن منح الرخصة للشركة الوطنية للمخازن الشعبية الكبرى الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات ومسؤوليات المحاسبين ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية والشركة الوطنية للمخازن الشعبية الكبرى بالجزائر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : تحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر شركة وطنية تدعى ( الاروقة الجزائرية الجديدة » تخضع هذه الشركة للتشريع التجارى ولا حكام هذا الامر المادة 3 : يعين المقر الرئيسي للشركة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أية جهة أخرى من التراب الوطني بموجب قرار يصدره وزير الوصاية . المادة 4 : غاية الشركة بيع منتجات الاستهلاك للعموم وشراء السلع والتزويدات الخاصة بهذه العمليات المادة ه : تأخذ الشركة ما للشركتين المنحلتين المذكورتين في المادة الاولى ، وما عليهما وتحل محلهما في جميع حقوقهما والتزاماتهما المادة 6 : يتكون رأسمال الشركة من الاموال الموجودة | الصافية الواردة في الميزانية المقفلة الخاصة بكل من الشركتين | المنحلتين المشار اليهما فى المادة الاولى ومن مخصصات الدولة . ويجرى تحديد هذا الرأسمال بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ويجوز انقاصه وزيادته بنفس الاوضاع . المادة 7 : توضع الشركة تحت وصاية وزير التجارة يساعده فى ذلك المجلس الاستشارى المنصوص عليه فيما بعد . المادة 8 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط الشركة فانه الاستشارة • ، بعد الاجبارية للمجلس الاستشاري : يوجه ويصادق على برامج التموين ، يأذن باحداث والغاء الوكالات في التراب الوطني ، يصادق على النظام الداخلي ، وانه ، بعد الاستشارة الاجبارية للمجلس الاستشارى يصادق بالاشتراك مع وزير المالية والتخطيط على :
  • النظام الاساسي للموظفين والشروط الخاصة بأجورهم ، النظام المالي ، الكشف التقديرى للمقبوضات والمصروفات ، تخصيص النتائج السنوية ، عقد القروض ،
  • قبول الهبات والوصايا ، امتلاك العقارات والتصرف فيها ، الحسنابات السنوية ويسوغ لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالشركة المادة 9 : يتألف المجلس الاستشاري من : ممثل وزير التجارة ، رئيسا ، ممثل وزير المالية والتخطيط ،
  • ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل الجهة الاقتصادية الجزائرية ،

الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية ممثل منتخب من قبل موظفي الشركة يجتمع المجلس بطلب من وزير الوصاية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر ، ويتولى الرئيس دعوة المجلس • تتولى كتابة المجلس مصالح وزارة الوصاية ، ويحرر محضر كتابي عن كل جلسة يسوغ للمجلس أن يكلف لمساعدته في جلساته كل شخص يرى لزوم الاستماع اليه . المادة 10 : تسير الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية وتنهى مهامه بنفس الاوضاع . ويكون المدير العام مسؤولا عن حسن تسيير الشركة ، ولا يسوغ له أن يمارس اية وظيفة أخرى عمومية أو خصوصية ولا أن يحوز بنفسه أو بواسطة غيره أية مصلحة من شأنها أن تحرج تجرده . المادة 11 : تكون للمدير العام جميع السلطات الضرورية لتسيير الشركة ويتخذ جميع المقررات والاقتراحات لهذا الغرض ولا سيما فانه : يعين الموظفين في جميع الوظائف ويتولى تدبير شؤونهم وفقا للتنظيم الجاري به العمل ، يمثل الشركة أمام القضاء وفى جميع الاعمال الخاصة بحياتها المدنية ، يوقع على جميع العقود ، يوقع بصفة مشتركة مع محاسب الشركة على جميع أوامر الدفع وسندات التحصيل ، يتولى اعداد مشاريع برامج الشراء والاستثمار ، للجمهورية الجزائرية 335

  • يتولى اعداد مشاريع الكشوف التقديرية للمقبوضات والمصروفات ، يتولى اعداد التقدير السنوى للتسيير والحسابات السنوية يسوغ للمدير العام تفويض جزء من سلطاته بصفة مؤقتة الى أحد موظفى الشركة ، بعد موافقة وزير الوصاية المادة 12 : يؤتمن على الكتابات وادارة صناديق الشركة محاسب يعينه وزير المالية والتخطيط ، ويمارس المحاسب وظيفته ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 . وتمسك محاسبة الشركة وفقا للمخطط الحسابي العام . المادة 13 : يعين مندوب للحسابات من قبل وزير المالية والتخطيط لتدقيق الحسابات السنوية للشركة ويعد تقريرا لوزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط • المادة 14 : يجرى حل الشركة بموجب نص له صبغة تشريعية يشمل تصفية مجموع أموالها والمصير الذي تؤول | اليه . المادة 15 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1386 الموافق 1 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط المتعلق بالموافقة على خوذ الحماية الجاري استعمالها من قبل سائقي مختلف أنواع الدراجات النارية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بعد الاطلاع على قانون الطرق ولا سيما المادة 1 53 منه ، يقرر ما يلى : المادة الوحيدة : يصادق على دفتر الشروط المرفق بهذا القرار الذي حددت فيه شروط الموافقة الخاصة بخوذ الحماية الجارى استعمالها من قبل سائقي وراكبي مختلف أنواع الدراجات النارية . وحرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1386 الموافق 1. | مارس سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط المتعلق بالمصادقة على خوذ الحماية الخاصة بسائقي مختلف أنواع الدراجات النارية ا - الموضوع ومجال التطبيق ان موضوع دفتر الشروط هذا ، هو تحديد امين . الرئيسية القابلية استعمال خوذ الحماية الجاري استعمال . | من قبل سائقي مختلف أنواع الدراجات النارية والتجارب

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الخاصة بالتحقيق عن توفر هذه الميزات …. ولا يطبق دفتر الشروط هذا على الخوذ التي يفرض حملها على المتنافسين فى المباريات الرياضية ب - التعريف والاصطلاح ان الخوذة الخاصة بالحماية تشتمل بصفة جوهرية على الاجزاء الأساسية التالية : الكمة : هي المادة الصلبة من الخوذة ، يكون سطحها الخارجي هو نفس المساحة الخارجية للخوذة ، ماعدا الكسوة . الكسوة : تتألف الكسوة من مجموعة أجزاء يكون استعمالها اختياريا وتغطى كل الكمة أو جزءا منها . ويجب أن لا تكون هذه الاجزاء باعثا على الاضرار بصلابة ومحمد الخوذة او مما يؤدى إلى ذلك … العدة : هي مجموع موعة أجزاء تمكن من تثبيت الخوذة في الرأس . الغطاء : يؤلف جزءا من العدة وتغطى الرأس ، الذي يتصل بها مباشرة ويمكن أن يحتوى على رباط لين وبصورة عامة محشو ومرتب على يمين طرف الكمة ويسمى ( دورة الرأس » . شريطة الاحكام : يوضع هذا الشريط على طريقة تمكن من مده أو تقصيره على عمق الغطاء ويحكم هكذا وضعه على علو الخوذة في الرأس . الزناق : يمكن من تثبيت العدة حول الرأس بصورة متينة الجهاز المخمد : هذه المجموعة من العناصر وضعت لبث الفاعلية المتحولة ولتبديد كسر هام للطاقة المتصلة بالخوذة أثر صدمة حاصلة في الكمة الحزام : رباط لين غير معدني ذو متانة قوية للجر .. الحشوة : مجموعة متوافرة قابلة التبديل ، غير خشنة ، قابلة لان تستوعب طاقة ميكانيكية يتغير شكلها بتأثير الضغط ج - الميزات النوعية 1 الخاصيات والتسامح : أ ) الخاصيات العامة : ا - المواد : ان المواد الداخلة في تركيب خوذة الحماية يجب أن تكون من النوع الذى يدوم ، وتفترض هذه الديمومة بأن لا تكون المواد المستعملة باعثا للتلف المقدر بتأثير العتاقة أو ظروف استعمال الخوذة ، وعليه ، يجب أن لا يكون للشمس والمطر والارتجاج والعرق أى أثر لتلف العناصر الاساسية للخوذة 2 - الانجاز : يجب أن يتم صنع الخوذة بعناية ليضمن استعمالها لأمد طويل . فيجب أن يمكن من احكامها بسهولة ، كما يجب أن لا تضايق بصورة حسية أجهزة سمع من يرتديها . يجب أن تصنع الخوذة بكيفية يجتنب فيها الارتفاع المتواصل للحرارة فى داخل الكمة ويجب أن لا تحتوى هذه الاخيرة على ثقوب للتهوية يفوق قطرها ال 5 مليمترات ويجب أن يجرى صنع الخوذة على صورة يتعذر فيها على الحشرات الولوج الى داخلها ، ويجب أن لا يتسبب تمزق جزء من الخوذة في اصابة حاملها بجرح ..

  • الشكل : يجب بالنسبة لتركيب كمة الخوذة ان يتكيف بصفة طبيعية مع شكل الرأس … يجب أن يكون شكل الكمة وعلى الاخص الطرف الجانبي من المتانة بحيث لا تكبح الخوذة اذا انزلقت على الارض أو ارتطمت بحاجز يجب أن لا تحتوى الكمة على أي خشونة خارجية يزيد بروزها على 1 مم ، ماعدا الاسل المقرر عند اللزوم لطرف الكمة والذي يمكن أن يبلغ بروزه ال 3 مم ،
  • لا تعتبر عناصر الكسوة ، والكفاف ، وحلقات النظارات خشنة اذا حصل فيها جهد تماسي جعل فصلها عن الخوذة سهلا . يجب ان لا تعتبر الواقية - العنصر الاختياري - خشنة اذا كانت خاصياتها من حيث الالتواء تتجاوب مع نصوص هذه القاعدة . 4 - علو الخوذة : ان علو الخوذة المقاس بين الطرف الاسفل من دورة الرأس الى يمين الاذنين والى قمة الكمة يجب أن لا يكون أقل من 130 مم .. ه - الابعاد المقررة للخوذة أثناء الاستعمال : يجب أن تكون حشوة الخوذة كالمسافة الافقية ، مقاسة على الخوذة حين الاستعمال بين الطرف الخارجي من الكمة والرأس ، وأن يكون الزناق مشدودا ، فلا تكون بذلك أقل من 18 مم في كل الدورة . وتكون على نفس هذه الشروط ، المسافة العمودية بين قمة الرأس و قعر الكمة ، دون اعتبار الحشوة المحتمل وجودها فيها ، مساوية ل 30 مم على الاقل ، مهما كان تغيير الغطاء • 6 - الكتلة : يجب ان لا تجاوز كتلة الخوذة 800 غ .

الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية ب ) الميزات الفزيائية : ان المقاومة الميكانيكية للخوذة يجب أن لا تتغير بحسب الاوضاع الجوية ، كالرطوبة والحرارة والبرد . وللتحقيق في هذه المقاومة فان الخوذة تخضع لسلسلة من التجارب المسماة ( التجارب الخاصة بصلابة العاملين الجويين » والتي توضح هذه القاعدة تقتنيتها .. ج ) الميزات الميكانيكية :

  • احكام عامة : ان تخميد صدمة مطبقة على الكمة يجب التوصل اليه بواسطة أجهزة يترك أمر اتمامها لمبادرة الصانع بالشروط التالية : يكون دور الغطاء احكام الخوذة على الرأس ويمكنه على كل ضمان بعض التخميد الذي يضاف الى الجهاز المخمد
  • أن الجهاز المخمد يوجد لزوما بين الغطاء والكمة وهو يحتوى كذلك على عنصرين متميزين (حزام + حشوة ) وبحالة تمكنه من التدخل المتتابع عند اطباق صدمة على الكمة . ان تمزق أو تفكك الجزء الذي يتدخل أولا يمكن عند اللزوم ان يساعد على اخماد صدمة عنيفة .
  • واذا كان بعض عناصر الجهاز المخمد قابلا للتغيير فيجب ان يكون ذلك مستقلا عن التغيير الخاص بالغطاء
  • ويجوز ضم احد العناصر المخمدة الى الكمة ، فيلزم في هذه الحالة ان يكون له هيكل وسمك وصلابة مناسبة 2 - مقاومة الخوذة للتشويه بعامل الضغط الطولي والعرضي : ان الكمة عرضة لاثقال متتابعة تتراوح درجتها من 30 الى 630 نيوتن ، وتسودها الشروط المحددة في الفصل الذي يحمل عنوان ( تقنية التجارب » . فتكون فى المرة الاولى تبعا للمحور الطولي ، وفى المرة الثانية تبعا للمحور العرضي . وان التشويهات المقاسة تحت ثقل 360 نيوتن بالنسبة للاضلاع الاولية LO و TO المستحصل عليها مع الثقل الاولي البالغ 30 نيوتن ، يجب ان لا يتجاوز في احدى الحالتين 40 مم . وبعد الرجوع الى الشرط الاولي ، فان التشويه المستمر المقاس كذلك بالنسبة للاضلاع الاولية LO و TO يجب أن لا تجاوز 15 مم ويجب أن لا يعترى الكمة أي شق او شعيلة الشق ملاحظة : يقبل كقيمة قريبة من N

4 Kgf - 1N

3 - مقاومة التمزيق الخاص بالجهاز الداخلي الخوذة : يطبق على الزناق ، بدون صدمة ، ولمدة دقيقة واحدة ثقل قدره 500 ن . وبعد الرجوع الى الشرط الاولي ، يجب ان يمكن التدقيق من الحقيق بعدم حصول : تخريب 6 ، للجمهورية الجزائرية 337 او تحويل الجهاز بما يفوق ال 45 مم . ان تمزق الزناق يجب ان يحصل من ثقل لا يقل عن … را ن .

  • التواء الواقية : يجب ان لا يؤدى استعمال قوة جر بمقدار 10 ن على الطرف الداخلي لواقية الخوذة الى : تفكك او خلع الواقية ، تحول نقطة الوسط من الطرف الامامي للواقية يكون- أقل من 6 مم أو ما يفوق 32 مم . ه - اخماد الصدمات : تتعرض قمة الخوذة لصدمة بواسطة كرة فولاذية كتلتها كغ + او 5 . ر . كغ اذا وقعت من علو 500 را مم + او مم . فيجب التمكن من اثبات : عدم حصول تماس بين قعر الخوذة والرأس الصوري ، ان الجهد الاقصى المحول لا يجاوز … ره ن .. 6 - مقاومة انقطاع شريط الاحكام للغطاء : ان الشريط المعرض لآلة جر حسب الشروط المبينة في فصل تقنية التجارب ( يجب ان يمكن من اجراء الاثباتات التالية : ان ثقل القطع يفوق ال 500 ن ، ان الامتداد المئوى المقاس على ثقل 500 ن لا يجاوز ال 10 ٪ • د - تقنية التجارب 1 (1) التحقيق المتعلق بالميزات العامة : ان الميزات العامة والميزات القياسية يجرى تحقيقها وفقا للنصوص المبينة فى فصل ( المميزات النوعية ) ب ) التجارب الخاصة بالمقاومة الميكانيكية : 1 - ايضاح الاجراءات : تتم الاجراءات مع الايضاحات التالية :
  • عن المقاييس + او – 1 مم ، عن تغيرات المقاييس + أو هر . مم ، عن دراجات الحرارة + او درجتان ،
  • عن قوة المناعة + او د ر . ن ، 2 التجربة للحصول على تشويه الخوذة بالضغط الطولي والضغط العرضي على الكمة : الضغط الطولي : عندما تكون الخوذة مركبة بين طبقين متوازيين ، تحمل الكمة ثقلا أولياء قدره 30 ن وفقا لمحور طولي L - L وعقب دقيقتين ، تقاس المسافة بين الطبقين من فيبلغ الثقل عندئذ 630 ن على درجات ال 100 ن التي تطبق في كل

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه دقيقتين . وبعد دقيقتين من تطبيق الثقل 630 ن تقاس المسافة بين الطبقين L1 ثم يرجع الثقل المطبق الى 30 ن الذى يحتفظ به خلال خمس دقائق ، فتصبح المسافة بين الطبقين 1 2 L واضحة الضغط العرضي : تجرى نفس التجربة على الخوذة المركبة بين الطبقين المتوازيين وفقا لمحور عرضي - فالمسافات بين الطبقين يجرى قياسها بنفس الشروط : للثقل الاولى البالغ 30 ن : TO للثقل النهائي البالغ 630 ن : T1 فيرجع عندئذ الثقل المطبق على الطبقين 30 ن ويحتفظ به خلال خمس دقائق وتقاس عندئذ المسافة T2 بين الطبقين 3 - تجربة تمزق التجهيز الداخلي للخوذة : تركب الخوذة على رأس صورى بعد رفع شريط الاحكام. ويكون الزناق مربوطا ، ويكون طوله محكما بصورة تكون أضلاعه على شكل زاوية ب 30 درجة تقريبا تحت تأثير جر خفيف فتر كب كتل متشابكة بواسطة بكرة خصوصية تعلق في الزناق وبعد استعمال مجهود أولى ب 30 ن يطبق ثقل اضافي ب 200 ن ، كي تستند البطانة الداخلية للخوذة | بكاملها على سطح الرأس ويرفع الثقل البالغ 200 ن في ظرف 10 ثوان فتحدد المسافة DO بين البكرة والطرف الاسفل من الرأس الصوري . ثم يستعمل ثقل ب 500 ن على البطانة لمدة دقيقة ا ان . تماس المسافة D1 بين البكرة والطرف الداخلي للرأس الصوري . ويحتفظ بثقل 500 ن لمدة دقيقتين أخريتين حيث يرفع بعد ذلك فيحقق عندئذ في الاوضاع التي تكون عليها البطانة حسبما نص على ذلك في الفصل الخاص بالميزات النوعية وتجرى التجربة الموصوفة أعلاه مرة ثانية وبعد استعمال الثقل البالغ 500 ن لمدة دقيقة واحدة ، تزاد بصفة متتابعة الاثقال الاضافية بنسبة 100 ن فى فترات تتخللها دقيقة واحدة لغاية حصول تمزق ، فيرقم الثقل المطابق 4 - تجربة الالتواء الخاص بالواقية : تركب الخوذة على رأس صورى تدعمها ركيزة صلبة وتثبت الخوذة فى مكانها بثقل مكون من كيس من الرمل زنته 10 كغ . ويبذل بواسطة سلك مربوط في وسط الطرف الداخلي الواقية ومار فى بكرة مجهود للجر بمعدل 10 ن لمدة دقيقتين في اتجاه عمودى لجهة الواقية الموصولة بالكمة . فيجرى عندئذ قياس أهمية تحول نقطة وصل السلك • ه - تجربة اخماد الصدمات : تجربة مقاومة العاملين الجويين : شروط التجربة : يجب أن تتم تجربة الصدمة ضمن الشروط التالية : على درجة حرارة قدرها 20 درجة ، اذ يجرى رش الجزء العالي من الخوذة مسبقا بالماء الجاري لمدة سبع ساعات بواسطة مرشة تصب على الاقل 50 ليترا في الساعة ، بعد أن توضع لمدة ساعتين على الاقل في مجففة درجتها 50 درجة يجرى سحبها من المجففة حيث تعرض فورا للتجربة ، بعد أن توضع الخوذة لمدة ساعتين على الاقل في مبردة بدرجة 10 درجات يجرى سحبها منها حيث تعرض فورا للتجربة الاجهزة : يجب أن تحتوى الاجهزة علي : كرة فولاذية كتلتها 3 كغ + او ه ، ر ، كغ . جهاز المقياس القوة داخل بين الرأس الصوري وقاعدة الكتلة غير المتزعزعة التي يركز عليها ، وتكون كتلة هذه القاعدة بما لا يقل عن 500 كغ ويجب ان تستقر على ركن صلب وتتوسط الكتلة والركن طبقة من المطاط ( صلابة شور بما لا تقل عن (60) يتراوح سمكها بين 40 و 50 مم ، فيسجل الجهد المحول على الرأس الصوري والمقاس بمقياس القوة ، بواسطة جهاز مسجل الذبذبة يجب أن تكون خاصيات مقياس القوة كما يلى : الزمن الاقصى للارتكاس هر. الثانية بالالف الصلابة من 100 طن بالميليمتر الى 150 طنا بالميليمتر ويجب أن يمكن الجهاز المسجل دون التواء من تسجيل ظاهرة تردد لا تقل عن 2000 هرتز . أسلوب العمل : توضع ورقة كربون بين الرأس الصورى والخوذة ، ويطبق مسبقا ثقل ب 30 ن لاجل التحقيق من وضع المجموعة ويضبط الغطاء الداخلى بصورة تكون المسافة العمودية الموجودة بين قمة الرأس وقمر الكمة - تحت ثقل عمودي قدره 100 ن داخلة بين 30 و 40 مم فيسحب النقل وترمى الكرة الفولاذية من علو 1,500 مم

  • او 3 مم بحيث تقع الكرة على قمة الخوذة . فتحقق آنئذ الشروط الواردة في فصل « الميزات النوعية » . 6 - تجربة انقطاع شريط الضبط الخاص بالغطاء : يضم طرفا الشريط لبعضهما بواسطة عقدة ، ويكونان هكذا شريطا لا نهاية له يجرى تمريرة في بكرتين ترتكز كل واحدة على فك آلة جر ، وفى حالة عدم وجود مثل هذه الآلة فيمكن اجراء ذلك بتركيب الكتل المتشابكة فيلف الشريط لزاما وبحسب ضخامته بدورة أو دورتين على البكرتين بصورة يتحقق فيها نفس الامكانية التي تتحقق في الخوذة ..

الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 فيركب ثقل ب 100 ن لمدة ست ثوان لشد العقدة ، ثم يرجع الثقل الى 30 ن وتؤشر علامتا الانفراج EO على الشريط ويجب ضبط آلة الجر لضمان انفراج الفكين بسرعة 50مم في الدقيقة مع تسامح + او 5 مم فى الدقيقة ، فيجري على ثقل 500 ن تحديد طول Em بين علامتين وتحسب الاستطالة على نسبة مئوية : Eo Em ( 100 × = ( Eo ( وتمدد تجربة الجر الى ان ينقطع الشريط ويرقم ثقل الانقطاع . ه - الترقيم يجب أن تحتوى كل خوذة بصورة ظاهرة وغير قابلة للطمس على البيانات التالية : قياس الخوذة بالسنتيمتر مبين بر قمين بعلو يعوق او يساوى 6 مم ، العلامة الخاصة بالصانع ،

  • العلامة التي تمكن من العثور على تاريخ الصنع . و الرشم يجب على صناع وبائعي الخوذ التى تكون عيناتها قد عرضت على تجارب ومراقبات مختبر مرخص له من الوزارة المكلفة بالنقل ، أن يذعنوا لاستيفاء الميزات النوعية الخاصة بهذه القواعد وأن يضعوا بشكل غير قابل للطمس رشم المطابقة على الخوذ التي يصنعونها أو يبيعونها . ويمنح الاذن بالرشم ، الوزير المكلف بالنقل بعد المصادقة على نموذج الخوذة التي يقدمه الصانع أو البائع والرشم مكون من مسدس بامتداد 2 سم من العلو على 7 سم من الطول يحتوى على حرفي NA ورقم وسنة التصديق وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 تتضمن حركة فى السلك الدبلوماسي بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد احمد العايدى بصفته مديرا عاما بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 مهام السيد الطيب عكوش السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 انهيت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1965 مهام السيد بلقاسم بن يحيى السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكونكرى ( غينيا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد علي كافي السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المستدعى للقيام بمهام اخرى • بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1966 مهام السيد قويدر علالى السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 13 يناير سنة 1967 مهام السيد شعيب طالب بن ذياب الوزير المنتدب. والممثل السامى المساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسى الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 6364. المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد احمد العايدى وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية : يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد العايدي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد ابتداء من اول ديسمبر سنة 1966 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس | سنة 1967 هواري بومدين

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسى الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما المادة 41 منه ، المتعلقة بتعيين الاعوان غير التابعين لاطارات وزارة الشؤون الخارجية في مهام السفراء ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد توفيق المدني سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ببغداد ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1966 خلفا للسيد الطيب عكوش المدعو للقيام بمهام اخرى . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 .. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مسعود آيت شعلال وزيرا مفوضا خارج الاطارات من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مسعود آيت شعلال سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا) ابتداء من 26 يناير سنة 1967 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63. المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك بن حبيلس وزيرا مفوضا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المالك بن حبيلس سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1966 خلفا للسيد قويدر علالي المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63. المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ،

الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد علي كافي وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد علي كافي سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (سورية) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1966 خلفا للسيد عبد الكريم بن محمود المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 .. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية 341 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين | رقم 63-314- المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 6364. المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد شعيب طالب بن ذياب وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد شعيب طالب بن ذياب سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت ( لبنان ) ابتداء من 13 يناير سنة 1967 • المادة : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول .. الديمقراطية الشعبية عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة
  • 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 63-314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد جلول نميش وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد جلول نميش سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكونكرى ( غينيا ) ابتداء من 12 اكتوبر سنة 1966 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 .. الصفحة 33 ، بدلا من : ( 43-1 0 : المنح 300000000 دج ) يقرأ ما يلي : » 43 1. : المنح - المرتبات والتعويضات للمتمرنين- 000ر 3٫000 ٫ 3 دج » . ) والباقي بدون تغيير ) .

342 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 13860 ه مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 • الصفحة 42 ، بدلا من : » 31 03 : الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 000ر 240 ) • يقرأ ما يلي : 31 - . : الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000ر240 ) ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 67-42 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة | الوطنية للاستثمارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، رئيس اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وبمقتضى الامر رقم 66 284 المؤرخ في 29 جمادي | الأولى عام 1386 الموافق 15 - سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما المادة 27 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرأس اللجنة الوطنية للاستثمارات وزير المالية والتخطيط او ممثله . المادة 2 : يفوض ممثلو الوزارات ، الاعضاء في اللجنة الوطنية للاستثمارات ، من قبل الوزراء التابعين لهم ان رسائل التفويض التي تتضمن اسماء الوكلاء ومعاونيهم تودع فى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات • يعين كل من المدريرين العامين والمديرين الاعضاء في اللجنة الوطنية للاستثمارات معاونه ، ويبلغون اسماءهم الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات • المادة 3 : أن المندوبين ملزمون بالحفاظ على سر المداولات . المادة 4 : تبدى اللجنة الوطنية للاستثمارات رأيها المعلل | وفقا للمادة 24 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات ، في كل طلب ترخيص ، يلتمس فيه منافع مالية او خصوصية وتحيل | هذا الرأي الى وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى، لاتخاذ مقرر مشترك . المادة ه : تبدى اللجنة الوطنية للاستثمارات رأيها المعلل بشأن الضمانات والمنافع الخصوصية التي يمكن للدولة ان تمنحها للمستثمر وفقا للمادة 7 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات وتحيل هذا الرأي الى وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى ، لاتخاذ مقرر مشترك . المادة 6 : يصدر مقرر من عامل العمالة بعد موافقة اللجان الاقليمية التي يجرى تأليفها وتحديد دورها بموجب قرار وذلك فيما يخص طلبات الاستثمار المبلغ أقل من 000 ر 500 دج لا يشتمل على أي طلب يتعلق بالمنافع المالية المادة 7 : يتولى كتابة اللجنة للاستثمارات الصندوق الجزائري للتنمية . وتكلف الكتابة التي توضع تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية للاستثمارات بما يلي : استلام الملفات ، ارسال هذه الملفات الى اعضاء اللجنة ، تحرير التقرير البياني المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم ، دعوة اللجنة للاجتماع ، كتابة الجلسات ، تحرير مشاريع نصوص الترخيص . المادة 8 : تحرر في مداولات اللجنة الوطنية للاستثمارات محاضر تودع في سجل خاص يوقع عليها الرئيس وتوجهها الكتابة الى مختلف المندوبين • المادة 9 : تستلم الكتابة طلبات الترخيص المتعلقة بالاستثمارات التي تقل عن ……5 دج والتي لا تحتوى على أي طلب يستهدف نفعا ماليا ، وذلك في مكان ومركز عامل العمالة فيما اذا لم يجر أي تبليغ للطالب في مدة 40 يوما بعد ايداع الملف في دار العمالة المادة 10 : يوجه المستثمر الى الكتابة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة اعلاه ثلاث نسخ من ملفه يجرى اعداده حسب الملف النموذجي الذي يحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط . وان لم يحصل أي اعتراض لمنح الرخصة في مدة 40 يوما فتعتبر الرخصة ممنوحة ضمنيا . المادة 11 : اذا كانت الرخصة المطلوبة وفقا للفقرة ب من المادة 20 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات تهم استثمار يفوق ال …ر500 دج ولكنه لا يحتوى على أي طلب لمنفعة مالية أو خاصة ، فتتولى الكتابة دراسة الملف الخاص بالاستثمار بعد اخبار اعضاء اللجنة الوطنية

الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3430 للاستثمارات وتبلغ من ثم الطالب بالمقرر المتخذ بصفة مشتركة | من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الوصاية المعنى المادة 12 : اذا كانت الرخصة المطلوبة وفقا للفقرة ب من المادة 20 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات تحتوى على طلب بمنافع مالية أو خاصة ، فتكلف الكتابة بدعوة اللجنة الوطنية للاستثمارات للاجتماع … المادة 13 : يجرى تقديم الملفات التابعة للجنة الوطنية | للاستثمارات وفقا للملف النموذجي الذى يجرى تحديده بموجب قرار وزير المالية والتخطيط ولا تقبل الكتابة غير الملفات المطابقة للملف النموذجي المشار اليه اعلاه المادة 14 : تودع الملفات فى الكتابة ، وتتولى هذه الاخيرة نشرها بعد تسجيلها . يكلف اعضاء اللجنة بتحضير التقارير المتعلقة بالصبغة الاقتصادية والتقنية والجبائية للملفات تستلم الكتابة التقارير المذكورة اعلاه ، وتقوم بدراستها وتحرر تقريرا بيانيا يجرى توزيعه على اعضاء اللجنة الوطنية للاستثمارات قبل اسبوعين من الاجتماع . المادة 15 : يقرر الرئيس جدول اعمال كل جلسة ، ويعرض هذا الجدول على اللجنة الوطنية للاستثمارات في بدء كل اجتماع .. المادة 16 : يمكن للجنة الوطنية للاستثمارات ان تطلب تحقيقا اضافيا وان ترجىء التحقيق فى ذلك لجلسة لاحقة اذا وجدت ان الملف المعروض عليها غير كامل المادة 17 : يجرى ابلاغ الطالب بالمقرر الذي يتخذ بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الوصاية المعنى ، بعد موافقة اللجنة الوطنية للاستثمارات بواسطة الكتابة يجب على الطالب في حال صدور مقرر موافق لطلبه ، ان يخبر الكتابة عن موافقته النهائية فى المهل المقررة لكل نوع من الاستثمار وبمجرد حصول هذه الموافقة، تعرض الكتابة وفقا للمادتين 24 و 25 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات قرار الترخيص | المحتوى على جميع الشروط الضابطة للاستثمار وتدابير المراقبة المطابقة ، على وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى ، للتوقيع المشترك عليه من قبلهما المادة 18 : ينشر موجز قرار الترخيص فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 19 : يكلف وزير المالية والتخطيط - رئيس اللجنة الوطنية للاستثمارات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى |

وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري في تافنة الوسطى ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمعدل والمتضمن احداث هيئات التسيير الجماعي للمياه تسمى ( مناطق الري » والمرسوم رقم 56 923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن أحداث مصلحة للهندسة القروية وهندسة الري الفلاحي ، وبعد الاطلاع على اوراق الملف المختلفة والتي ترمي الى احداث منطقة للري بتافنة الوسطى بلدية فيلاوسن بدائرة الغزوات ، وبناء على الاحالة على التحقيق النظامي من 8 يوليو- سنة 1966 الى 5 سبتمبر سنة 1966 المقرر من قبل عامل عمالة تلمسان والذي لم يسفر عن ايداعه أي اعتراض او ملاحظة من شأنها ان تحول دون احداث هذه المنطقة ، وبناء على التقرير المشترك الصادر عن مهندس الدائرة الخاصة بالهندسة القروية المصادق عليه والمقدم من قبل المهندس الرئيسي للهندسة القروية في وهران ، وعن المهندس الرئيسي - مدير المصالح الفلاحية في تلمسان والذي يخلص الى الاستجابة لاحداث هذه الهيئة ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تلمسان المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث منطقة للري تسمى “ منطقة الري بتافنة الوسطى » بقصد التسيير الجماعي للمياه والاجهزة المخصصة لري الاراضى الداخلة في نطاق المنطقة 1. 1

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه المادة 2 : يجرى تسيير ينابيع المياه بواسطة جهاز للاخذ في المكان المسمى قبة المجاهد او باية واسطة اخرى بما فى ذلك التنقيب عند اللزوم . وان تخصيص ومنح هذه الينابيع الى منطقة الري بتافنة الوسطى يجرى تنظيمها بموجب قرار السلطة المختصة الذى | تصدره بعد اجراء التحقيق العمومى المقرر فى النظام الجارى به العمل المادة 3 : تمتد منطقة الري لتافنة الوسطى على مساحة يبلغ مجموعها 210 هكتارات واقعة بتمامها في بلدية فيلاوسن ومبينة حدودها على المخطط الجزئي ذى المقياس 1200 المرفق بالملف الاساسي . المادة 4 : ان منطقة الري بتافنة الوسطى تخضع للنصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه ، ويكون رئيس مجلس ادارتها بصفته هذه ، نائب عامل العمالة بدائرة الغزوات المادة ه : يضع اصحاب جميع الاجهزة الخاصة بهندسة الري هذه الاجهزة تحت تصرف منطقة الري، اما الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة فتصبح ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الري . المادة 6 : ان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة او التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك داخل حدود منطقة تافنة الوسطى او خارجها وذلك بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها أو توزيع او تفريغ مياه الري . المادة 7 : يكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967. عبد النور على يحيى قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة | 1966 تسلم بموجبه بلدية آفلو للدولة مجانا قطعة ارض مساحتها 1600 متر مربع تنزع من القطعة البلدية رقم 7914 بموجب قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 يرخص لبلدية آفلو بتسليم قطعة ارض مساحتها ألف وستمائة متر مربع ( 1600 م2 ) بصفة مجانية الى الدولة تنزع من القطعة البلدية رقم 7914 لتستعمل كقاعدة لتشييد قباضة للضرائب المختلفة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1386 الموافق 26 يناير سنة 1967 باعتبار امتلاك بلدية قسنطينة لقطعة ارض تابعة | لاملاك الدولة العمومية ( ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ) من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1386 الموافق 26 يناير سنة 1967 ، صرح بانه من اعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة من المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 امتلاك بلدية قسنطينة لقطعة أرض مساحتها 2270 مترا مربعا سعرها 215 ر 10 دج تنزع من أملاك الدولة العمومية التي تديرها الشركة الوطنية للسكك الحديدية قصد توسيع نهج في نمير . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر