مرسوم رقم 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة 15
يكلف محاسب بمسك الحساب الجاري للخزينة في مؤسسة الاصدار ، ولا يتصرف في الاموال
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-163 (ج.ر عدد 47 لسنة 1971)