المادة 14
يحدث في المديرية الفرعية للمحاسبة العمومية مكتب لجمع ومراقبة عمليات الخزينة ويكلف بالمهام التالية :
- أن يجمع بالارقام الايرادات والنفقات التي يجريها أمناء الخزينة ، وأن يضع الحساب السنوى للدولة الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209
- أن يدقق بناء على الوثائق فى دفاتر المحاسبة التي يمسكها أمناء الخزينة ، وأن يجرى فى عين المكان مراقبة هؤلاء المحاسبين سيحدد تعليم عام الكيفيات التطبيقية لهذه العمليات
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-163 (ج.ر عدد 47 لسنة 1971)