مرسوم رقم 67-37 · ج.ر عدد 14 لسنة 1967 ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207

المادة 14

أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-163 (ج.ر عدد 47 لسنة 1971)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.