مرسوم رقم 67-241
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49
المادة الأولى
السطر الخامس بدلا من :
ما يلي : من المصلحة الاحتكارية للكحول الجريدة الرسمية يقرأ ما يلي :
من المصلحة الاحتكارية للكحول الجريدة الرسمية
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1968 : صُحّح «من مصلحة الضرائب غير المباشرة» إلى «ما يلي : من المصلحة الاحتكارية للكحول الجريدة الرسمية»، والتصحيح مطبق أعلاه.