المادة الأولى
1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والذين يؤدون الرسم المفروض على الانتاج من مجموع اعمالهم ، أن يرخص لهم بأن يخصموا من هذا الرسم نصف الرسم الذي تحملوه عن الشراءات والاستيرادات والتوريدات للاموال المشار اليها في المادة 2 بعده والمسلمة لانفسهم .
20) أما فيما يخص المدينين الذين لا يؤدون الرسم على الانتاج من مجموع اعمالهم ، فان مبلغ الرسم القابل للخصم منه ينقص حسب نسبة مائوية تكون ناتجة من العلاقة الموجودة بسين :
من جهة ، رقم الاعمال الخاضع للرسم المفروض على الانتاج ورقم الاعمال المتعلق بتصدير المنتجات الخاضعة لهذا الرسم ، وبالتوريدات المعفاة من دفع هذا الرسم .
تتضمن المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها بخصوص التصدير أو التوريد المعفى من دفع الرسم، مبلغ الرسم غير المطالب به .
ومن جهة أخرى ، المبالغ المشار اليها في المقطع اعلاه والمزيد فيها رقم الاعمال الصادر من الاعمال المعفاة من الرسم او المتممة خارج ميدان تطبيق الرسم المفروض على الانتاج ومن اعمال خاضعة للرسم المفروض على تقديم الخدمات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-72 (ج.ر عدد 50 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : 1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة