مرسوم رقم 67-208 · ج.ر عدد 91 لسنة 1967 معدَّل
مرسوم رقم 67-208 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة قدماء المجاهدين

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-621 (ج.ر عدد 93 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.