المادة 3
تشتمل مديرية الانباء على : 1 المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والصحافة الاجنبية ، والمكلفة بما يلي :
استقبال وايواء جميع الصحفيين الاجانب في الجزائر وتنظيم اقامتهم ومنحهم بطاقات الاعتماد الدورية أو الموقتة ، تسليم البطاقات المهنية لجميع الصحافيين الجزائريين الذين يمارسون مهنتهم في الجزائر وفى البلاد الاجنبية كمر اسلين دائمين او مبعوثين خاصين ) ، تنظيم التنقلات والمقابلات الخاصة بالصحفيين الوطنيين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه
- تجمع الاخبار الوطنية وتستغلها وتذيعها بواسطة كل هيئة تابعة لوزراء الانباء ، تجمع الاخبار والبلاغات الرسمية التي تصدرها جميع الاقسام الوزارية أو الهيئات الوطنية وتستغلها وتذيعها ، توجه مجموع الصحافة الوطنية الكتابية والسنمائية والاذاعة وتراقب نشاطاتها ، وذلك في نطاق اختيارات البلد والتعليمات الادارية الحكومية ، وهي تشتمل على مكتبين :
ا - مكتب للبلاغات ،
ب - مكتب للتوجيه والمراقبة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-621 (ج.ر عدد 93 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ، كما يلي