مرسوم رقم 67-207 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التجارة
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار ( 000 80 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الباب 34-01 « الإدارة المركزية - تسديد النفقات )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
- - 1387) الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.