مرسوم رقم 67-148
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-148 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1016
المادة 2
تحدد مدة قبض الرسم على الاقامة فى المركز المذكور من 1 نوفمبر الى 30 يونيو من كل سنة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-125 (ج.ر عدد 75 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه ، كما يلى