الباب الثاني — نقل نتائج الحساب الاداري
المادة 8
ان النتائج التي يمكن نقلها والظاهرة في الحساب الادارى تسترجع فى الميزانية الاضافية للسنة المالية التي تلي تحت التسميات وأرقام الابواب والمواد المبينة ادناه : 82 : تكاليف ومنتجات سابقة :
1 - فائض منقول :
قسم التجهيز والاستثمار 820 - . عجز منقول 820-7 فائض منقول قسم التسيير 820-6 عجز منقول 820-7 فائض منقول
2 - الباقي للنقل :
قسم التجهيز والاستثمار : 8210 الباقي الذي يجب تحقيقه من المصاريف 8211 الباقي الذى يجب تحقيقه من الايرادات قسم التسيير : 826 تكاليف على السنوات المالية السابقة 827 منتجات على السنوات المالية السابقة 828 رفع التكاليف علي الارباح والسندات الملغاة 829 حوالات ملغاة بعد سقوطها .
الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-584 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)