الباب الاول — قائمة الميزانية
المادة 7
يتضمن القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي الابواب والمواد المبينة ادناه التي توصف الحركة المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية المكونة من المصالح العمومية الصناعية والتجارية والمؤسسات البلدية : 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية المصاريف :
1. - نقل مبالغ الى القسم الفرعي للتجهيز العمومي ، .105 دفع الامانات التي قبضتها البلدية الى الوحدات الاقتصادية البلدية ، 0160 - تسليفات الى الوحدات الاقتصادية البلدية من القروض المبرمة من قبل البلدية ،
16 - تسديد القروض من قبل البلدية ، 250 تسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية الى - الوحدات الاقتصادية البلدية ، 261 - مساهمة البلدية فى رأسمال المؤسسات الخاصة 280 - اعانات ممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة
2. - تحمل البلدية لعجز الوحدات الاقتصادية المنحلة • الايرادات : 016 تسديد من قبل الوحدات الاقتصادية للقروض المعقودة لحسابها من طرف البلدية ، 0161 تسديد من قبل الوحدات الاقتصادية للقروض التي وافقت عليها البلدية ، 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير ، 101 - دخل المساهمات في رأس مال المؤسسات الخاصة ، 102 - ارباح الوحدات الاقتصادية ، 104 - دخل القطاع الاشتراكي ، ه 10 – اعانات مدفوعة الى البلدية ، 16 منتجات القروض .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-584 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)