الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها فى المادة السابقة ، تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها فى الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية | وزارة المالية والتخطيط
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-85 (ج.ر عدد 37 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان التابعون لسلك حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال ، السياحي، المعينون بموجب المرسوم رقم 64 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمثبتون العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والعاملون بوزارة السياحة عند تاريخ الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك قصد تكوين السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم طبقا للشروط المقررة في المادة 15 من المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه